احدث القوانين

>

ه. الأوسمـــة

مرسوم عدد 38 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.

الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2011.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:38
تاريخ النص:2011-05-14
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2011-05-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:708 - 708

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.