إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.
الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du paragraphe premier de l'article 10 et les dispositions de la section III du chapitre II du code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n°98-31 du 11 mai 1998.
Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.