احدث القوانين

>

1. ضمان الحريات العامة

مرسوم عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر المرسوم الآتــي نصــه:

الفصـل الأوّل – استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

الفصل 2 – تنطبق أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على استفتاء يوم 25 جويلية 2022.

الفصـــل 3 – ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 25 ماي 2022.

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:32
تاريخ النص:2022-05-25
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2022-05-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1751 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.