احدث القوانين

>

1. رئــاسة الجمهورية

مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 (مقتطفات)

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

أحكام الميزانية

الفصل الأول – تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2022 كما يلي:

مداخيل ميزانية الدولة 000 000 618 38 دينار

نفقات ميزانية الدولة 000 000 166 47 دينار

نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 548 8 دينار

(…)

إحداث صندوق خاصّ “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”

الفصل 13 – 

  1. يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

يتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

وتعهد مهمة التصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية.

  1. تشمل موارد صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  2. تُضبط بمقتضى أمر رئاسي طرق التصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” وتسييره وصيغ تدخلاته ومجالاتها.

برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

الفصل 14 – خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.

يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

تضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر رئاسي.

تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات

الفصل 15 – 

  1. تلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعوض بما يلي:

الفصل 50 (مكرر جديد) – يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية. وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.

  1. بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل الموظف التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.
  2. تلغى عبارة “لسنة ثانية أو لسنة ثالثة في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية” الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

(…)

مراجعة النظام الجبائي المطبق على بعض التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية لفائدة الدولة

الفصل 39 – 

  1. يلغى العدد 26 من الفقرة I من الجدول “أ” جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
  2.  يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سادسا فيما يلي نصه:

الفصل 13 سادسا – تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات بيع لفائدة الدولة:

  1. التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية.
  2. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق.
  3. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.

كما يمنح الامتياز المذكور أعلاه للأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المتعلقة بهذه التجهيزات والسيارات.

ويسند هذا الامتياز بناء على شهادة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة.

  1. تنقح أحكام الفصل 48 (جديد) من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990 كما يلي:

الفصل 48 (جديد) – تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الحاجيات الخاصة لرئاسة الجمهورية والمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية.

يسند هذا الإعفاء بمقرّر صادر عن وزير المالية وبطلب من الوزير المعني.

(…)

الفصل 74 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ديسمبر 2021.

عدد النص:21
تاريخ النص:2021-12-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:119
تاريخ الرائد الرسمي:2021-12-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.