إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه.
الباب الأول –أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها.
الفصل 2 – تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية التي يتم عن طريقها معالجة معطيات تتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني والتي فيها مساس بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد.
وتضبط قائمة الهياكل التي تستغل الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية المعنية بالاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل 3 – يقصد على معنى هذا المرسوم بـــ:
الباب الثاني – في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية
الفصل 4 – تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية” وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى التشريع التجاري ويكون مقرها بتونس العاصمة ويشار إليها فيما يلي بـ “الوكالة”.
تخضع الوكالة لإشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة بمقتضى أمر.
الفصل 5 – تكلف الوكالة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في المجال بالقيام بمراقبة سلامة النظم المعلوماتية والاتصال للهياكل العمومية والخاصة بالفضاء السيبرني الوطني، وتضطلع أساسا بالمهام التالية:
الباب الثالث – في التدقيق الإجباري لسلامة النظم المعلوماتية
الفصل 6 – تخضع لنظام تدقيق إجباري ودوري النظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية وهياكل القطاع الخاص التالية:
تضبط المعايير الفنية للتدقيق وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 7 – تنجز عملية التدقيق الإجباري في سلامة النظم المعلوماتية من طرف الخبراء الممارسين لنشاطهم طبقا للتشريع الجاري به العمل بصفة دورية مرة على الأقل كل اثني عشر (12) شهرا.
تتولى الوكالة نشر وتحيين قائمة الخبراء والهياكل المخول لهم ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة السيبرنية.
الفصل 8 – على الهياكل الخاضعة لتدقيق سلامة النظم المعلوماتية تسليم نسخة إلكترونية محمية من تقرير التدقيق للوكالة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من نهاية عمليات التدقيق.
يتعين على الهياكل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تطبيق جميع توصيات السلامة المدرجة بالتقرير.
الفصل 9 – يحجر على أعوان الوكالة وعلى الخبراء المكلفين بأعمال التدقيق، إفشاء أي معلومات أمكن لهم الاطلاع عليها بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم.
تسلط العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية على كل من يفشي هذه المعلومات أو يشارك في إفشائها أو يحث على ذلك.
الباب الرابع – في سلامة البرمجيات والأجهزة الالكترونية
الفصل 10 – تسند الوكالة بناء على طلب من المطوّر أو المستورد علامة “مؤمن” لكل برمجية أو جهاز إلكتروني.
يكون طلب العلامة بصفة اختيارية وبناء على تقرير تدقيق سلامة مفصل مقدّم من قبل خبراء التدقيق الممارسين لنشاطهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 – تجدد علامة “مؤمن” المسندة للبرمجية أو للجهاز الإلكتروني كل ثلاث (3) سنوات ويمكن سحبها قبل انتهاء مدة الصلاحية في حالة تعديل المميزّات التقنية أو حدوث تغيير تكنولوجي يدرج ثغرات بالبرمجية أو بالجهاز الإلكتروني.
تضبط إجراءات وشروط إسناد علامة “مؤمن” وسحبها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بـــتكنولوجيات الاتصال.
تتولى الوكالة مسك ونشر سجل وطني للبرمجيات والأجهزة الإلكترونية المتحصلة على علامة “مؤمن” ويتم تحيينه بصفة دورية.
الباب الخامس – في تصنيف مزودي خدمات الحوسبة السحابية والإيواء
الفصل 12 – تتولى الوكالة إسناد وتجديد وسحب علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” وعلامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني” لمزودي خدمات الإيواء بعد أخذ رأي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
تضبط إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” وعلامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني” وفق قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
تتولى الوكالة نشر وتحيين قائمة مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المتحصلين على العلامة.
الفصل 13 – تجدد علامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي” وعلامة “مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني” سنويا.
يمكن سحب العلامة المسندة قبل انتهاء مدة الصلاحية في صورة الإخلال بشرط من الشروط الفنية المنصوص عليها بالقرار المشار إليه بالفصل 12 من هذا المرسوم.
الفصل 14 – يتعين على الهياكل المشار إليها بالفصل 6 من هذا المرسوم إيواء المنظومات والخدمات الإلكترونية الحكومية لدى مسدي خدمات الحوسبة المتحصلين على العلامة وفق الشروط الفنية المنصوص عليها بالقرار المشار إليه بالفصل 12 من هذا المرسوم.
الباب السادس – في التصنيف حسب مستوى السلامة
الفصل 15 – تخضع الهياكل المشار إليها بالفصل 6 من هذا المرسوم لنظام تصنيف إجباري ودوري.
تتولى الوكالة تصنيف الهياكل المعنية وفق مستوى الثقة الرقمية إلى ثلاث (3) مستويات كما يلي:
يتم تحديد مستويات التصنيف بالاعتماد على المعايير التالية:
تضبط إجراءات وآليات تصنيف الهياكل المشار إليها بالفصل 6 من هذا المرسوم ونشرها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 16 – يقوم الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال وباقتراح من الوكالة بتوجيه تنبيه للهياكل المصنفة بالمستوى الثالث للالتزام بالمعايير المعتمدة في التصنيف في أجل لا يتجاوز سنة.
الفصل 17 – عند تعرض احدى الهياكل المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم إلى حادث أو هجمة سيبرنية تسببت في عرقلة استغلال نظام معلوماتي أو شبكة اتصالات أو شكلت خطرا على سلامة الفضاء السيبرني الوطني تتولى الوكالة التنبيه على الهيكل المعني لرفع الإخلالات في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال في الصورة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ قرار بعزل النظم المعلوماتية والشبكات بصفة وقتية بغاية حماية الفضاء السيبرني وذلك بمقتضى مقرر بناء على تقرير معلل من الوكالة.
الباب السابع – في الاستجابة للطوارئ السيبرنية
الفصل 18 – تتولى الوكالة في إطار الاستجابة للطوارئ السيبرنية القيام بالمهام التالية:
الفصل 19 – يتعين على الهياكل المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم إحداث مراكز استجابة للطوارئ خاصة بها أو الانخراط في مراكز الاستجابة للطوارئ السيبرنية العمومية أو القطاعية أو الخاصة.
يتعين على مراكز الاستجابة للطوارئ السيبرنية التنسيق وجوبا مع نقطة الاتصال المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 18 من هذا المرسوم.
الفصل 20 – تتولى الهياكل المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم فورا إبلاغ نقطة الاتصال الوطنية للاستجابة للطوارئ السيبرنية أو مركز الاستجابة للطوارئ السيبرنية بالحوادث والهجمات السيبرنية ويتعين عليها الامتثال للتدابير الاستعجالية المقررة من قبلها.
الباب الثامن – في الأحكام الخاصة بالبنى التحتية الرقمية الحيوية
الفصل 21 – يتم ضبط قائمة الهياكل التي تدير بنى تحتية رقمية حيوية بمقتضى أمر
الفصل 22 – يتعين على الهياكل التي تدير بنى تحتية رقمية حيوية اتخاذ إجراءات السلامة التالية:
الباب التاسع – في المخالفات والعقوبات
القسم الأول – في معاينة المخالفات
الفصل 23 – تتم معاينة مخالفة أحكام هذا المرسوم بناء على تقرير من الوكالة موجه للوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بمقتضى محاضر يحررها اثنان من الأعوان الآتي ذكرهم:
تحال المحاضر إلى الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا للتتبع.
القسم الثاني – في العقوبات الإدارية
الفصل 24 – يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بناء على تقرير معلل من الوكالة الحط من تصنيف الهياكل المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم والمصنفة بالمستويين الأول والثاني وذلك في الحالات التالية:
القسم الثالث – في العقوبات المالية
الفصل 25 – يعاقب بخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار الهياكل المذكورة بالفصل 6 من هذا المرسوم والمصنفة بالمستوى الثالث وذلك في الحالات التالية:
الباب العاشر – أحكام ختامية
الفصل 26 – يتم ضبط قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات والاستشارات المرتبطة بخصوصية مهام الوكالة بأمر.
الفصل 27 – تحل الوكالة المحدثة بالفصل 4 من هذا المرسوم محل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية المحدثة بالفصل 2 من القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية. وتحال إليها جميع ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها.
وفي صورة حل الوكالة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 28 ـ تلغى بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ جميع الأحكام المخالفة له وخاصة منها أحكام القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية.
الفصل 29 – تعوض عبارة “الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية” أينما وردت في النصوص التشريعية والترتيبية بعبارة “الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية”.
الفصل 30 – تدخل أحكام هذا المرسوم حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 31 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2023.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.