احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.

ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم.

الفصل 2 – يجب على كل ماسك مهما كانت صفته، لأموال منقولة وعقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الأشخاص أن يصرح بها للجنة المصادرة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، خلال أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وإلا اعتبر مدينا للدولة في حدود ما لم يتم التصريح به إضافة للفوائض والغرامات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.

وتضمن التصاريح بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.

يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح والشخص المصادرة أملاكه ونوعها وطبيعتها ومقدارها.

ويحجّر على جميع الماسكين للمكاسب المشار إليها التفويت فيها.

الفصل 3 – أحدثت لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة تسمى لجنة المصادرة تتركب من:

  • قاض من الرتبة الثالثة: رئيس[1]،
  • مستشار من المحكمة الإدارية، عضو،
  • مستشار من دائرة المحاسبات، عضو،
  • حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،
  • المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،
  • ممثل عن وزارة المالية، عضو،
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.

تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية مهام كتابة اللجنة.

يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ومقررها بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وعلى رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها الالتزام بالمحافظة على السر المهني.

الفصل 4 – عين مقر لجنة المصادرة بتونس العاصمة.

الفصل 5 – للجنة المصادرة حق طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجتها دون أن تجابه بالسر المهني.

يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم.

الفصل 6 – على جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم المترتبة ديونهم قبل 14 جانفي 2011، أن يصرحوا في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره، لدى لجنة المصادرة بما لهم من ديون على هؤلاء الأشخاص والإدلاء بما يثبت تلك الديون.

وتقوم لجنة المصادرة بتضمين تلك الديون بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.

بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تسقط الديون التي لم يتم التصريح بها وفق أحكام الفقرة المذكورة.

يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.

يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح وشخص المدين ونوع الدين ومقداره.

الفصل 7 – بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:

  • بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم،
  • بيانا في جميع المدينين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل مدين،
  • بيانا في جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح بما لهم من ديون وحقوق وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل دائن.

الفصل 8 – مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من هذا المرسوم تتولى لجنة المصادرة بناء على التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة.

الفصل 9 – تكون باطلة قانونا جميع العقود بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم كما تفقد حجيتها وأثارها في مواجهة الدولة التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه بمناسبتها.

الفصل 10 – تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من المكاسب المصادرة تسديد الديون التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة تقرّ بثبوت الدين في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 11 – يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة المصادرة لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.

الفصل 12 – وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 14 مارس 2011.

تونس في 14 مارس 2011
.

[1] سمّي السيد منير الفرشيشي، قاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة المصادرة ابتداء من 1 جانفي 2017 بمقتضى الأمر الحكومي عدد 186 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:13
تاريخ النص:2011-03-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:338 - 342

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.