احدث القوانين

>

أ - الجريـمة عبر الوطنيـة

مرسوم عدد 11 لسنة 1974 مؤرخ في 24 اكتوبر 1974 يتعلق بالمصادقة على الإتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر و منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى الاتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،

وعلى رأي وزراء الشؤون الخارجية والتربية القومية والشؤون الثقافية،

أصدرنــا المرســوم الآتي نصه:

الفصل 1 – وقعت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والتي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 نوفمبر 1970.

الفصل 2 – وزراء الشؤون الخارجية والتربية القومية والشؤون الثقافية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصـر قرطـاج، في 24 أكتوبر 1974.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:11
تاريخ النص:1974-10-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:1974-10-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2292 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.