احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جانفي 2014 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون ع

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا،

وعلى قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة 1267 (1999) المؤرخ في 15 أكتوبر 1999 والقرارات ذات الصلة المتخذة في إطار الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يهدف هذا القرار إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 72 مكرر و72 ثالثا و72 رابعا من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات المحددة بالقائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 1267 (1999) المؤرخ في 15 أكتوبر 1999.

الفصل 2 يؤذن بمقتضى هذا القرار للأشخاص والمؤسسات المذكورين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه، بتجميد الأموال كما تم تعريفها بالفصل 72 مكرر من نفس القانون والراجعة للأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

كما يؤذن بمقتضى هذا القرار للأشخاص والمؤسسات المذكورين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات الذين لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

وللغرض فعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه، الاطلاع على القائمة الموحدة للجنة العقوبات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار مباشرة على الموقع الرسمي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو على الموقع الرسمي لوزارة المالية.

الفصل 3 – يتعين على الأشخاص والمؤسسات المذكورين بالفصل 74 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه التقيد بأحكام هذا القرار فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه من عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرار التجميد.

ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في غير أغراض هذا القرار.

الفصل 4 – يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو قرينه أو من يمثله أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال المجمدة.

وللوزير المكلف بالمالية أن يأذن باستعمال جزء من الأموال المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية ما لم تر لجنة العقوبات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار خلاف ذلك بعد انقضاء أجل 48 ساعة من تاريخ إعلامها في الإبان بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية.

الفصل 5 – لا تسري أحكام الفصل 2 من هذا القرار على المصاريف الاستثنائية التي تأذن بها لجنة العقوبات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بناء على طلب مقدم في الغرض إلى الوزير المكلف بالمالية من المعني بالتجميد أو من قرينه أو ممن يمثله.

الفصل 6 – يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي تم تجميد أمواله أن يطلب رفع التجميد عن هذه الأموال إذا أثبت أن هذا التدبير قد اتخذ في شأنه خطأ.

يقدم مطلب رفع التجميد إلى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بكل المؤيدات التي تثبت هذا الخطأ.

الفصل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جانفي 2014.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:454 - 455

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.