احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار عن وزير المالية مؤرخ في 10 سبتمبر 2004 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول – تعفى من موجبات أحكام الفصل 70 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون سالف الذكر والتي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.

الفصل 2 – عملا بأحكام الفصل 74 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، يجب على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهوية أصحاب المعاملات المالية التي تنجز نقدا والتي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تنجز نقدا والتي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة وألفي دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.

الفصل 3 – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 76 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار.

الفصل 4 – عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 76 من القانون المشار إليه عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ خمسة آلاف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

تونس في 10 سبتمبر 2004.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2004-09-10
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2701 - 2702

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.