إن وزير العدل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 583 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بتعيين الجهة المكلفة بتسليم “الأبوستي” المشار إليها بالاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 5 أكتوبر 1961.
قررا ما يلي :
الفصل الأول – تحدد أجرة عدل الإشهاد عن تسليم “الأبوستي” كما يلي :
الفصل 2 – يسري معلوم “الأبوستي” المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار على الوثيقة الواحدة مهما كان عدد صفحاتها وعدد ملاحقها.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018
.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.