احدث القوانين

>

تعـاونية الجيش الوطنـي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 17 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1977 المؤرخ في 22 ديسمبر 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1987 المؤرخ في 18 ماي 1987،

وعلى الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني كما تم تنقيحه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 22 ماي 2015،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي مجلس إدارة تعاونية الجيش الوطني.

قررا ما يلي :

الفصل الأول – تمت المصادقة على التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني والملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 فيفري2017

.

ملحق لقرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 17 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 10 و12 و14 و18 و19 و27 والفقرة الأولى من الفصل 31 والفصل 36 والفقرة الثانية من الفصل 37 والفصلان 42 و48 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 10 (جديد) – يشترك العسكري وجوبا في حق قرينه غير المطلق وفي حق كل ابن من أبنائه إلى حد بلوغهم سن الواحد والعشرين أو بعده إلى نهاية مراحل تعليمهم، على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، والبنت إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.

لا يعتبر شرط السن بالنسبة إلى الأبناء المصابين بسقوط بدني أو بمرض عضال يجعلهم غير قادرين بصفة مطلقة أو نهائية على القيام بعمل مستأجر.

كما يمكن أن يشترك العسكري في حق والديه، ويحدد النظام الداخلي معلوم الاشتراك على القرين غير المطلق والأبناء والوالدين.

الفصل 12 (جديد) – يخصم وجوبا معلوم اشتراك تكميلي شهري بعنوان السكن بنسبة لا تقل عن 10%:

  • من المرتب الأساسي، بالنسبة إلى العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 5،
  • من المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة، بالنسبة إلى الجنود العاملين بعد المدة القانونية.

وذلك لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بالنسبة إلى العسكريين المتخرجين من الأكاديميات والمدارس ومراكز التكوين العسكرية وكذلك بالنسبة إلى العسكريين المنتدبين بصفة مباشرة بعد تاريخ 4 جويلية 2009 (تاريخ المصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني).

الفصل 14 (جديد) – يدير تعاونية الجيش الوطني مجلس إدارة يتكون من رئيس واثني عشرة عضوا من بينهم نائب رئيس وأمين مال يعينهم وزير الدفاع الوطني باقتراح من المتفقد العام للقوات المسلحة من بين المنخرطين المباشرين وذلك لمدة عامين طبقا للشروط المبينة بهذا القانون الأساسي.

وزير الدفاع الوطني هو الرئيس الشرفي لمجلس الإدارة وبإمكانه طلب تقارير عن أنشطة التعاونية وعن التصرف في أموالها.

الفصل 18 (جديد) – يتولى أمين المال، بدعوة من رئيس المجلس، مراجعة الحسابات الشهرية للتعاونية، والتثبت من السندات، كما يمكنه في أي وقت الاطلاع على الوضعية المالية للتعاونية.

ويطلع أمين المال على الأعمال الخاصة بالموازنة والميزانية، ويبدي ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن أثناء الأعمال التحضيرية أو أثناء انعقاد مجلس الإدارة.

يتولى مراقب الحسابات المعين لمدة ثلاث سنوات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية مهمة مراجعة الدفاتر والخزنة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة عن حسابات التعاونية.

الفصل 19 (جديد) – يمضي رئيس مجلس الإدارة أو نائبه المفوض بمعية أمين المال، على جميع العمليات التي تهم التعاونية وخاصة منها سحب الأموال والقيم وكل الحوالات الموجهة بعنوان مدين أو مودع والسندات التجارية.

الفصل 27 (جديد) – يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه جهاز إداري يعمل بصفة مستمرة وقارة يرأسه رئيس مجلس الإدارة، ويتكون، علاوة على المصالح العضوية، من:

  • كتابة قارة،
  • دائرة إدارية ومالية،
  • دائرة القروض والمنح،
  • دائرة الخدمات الاجتماعية،
  • دائرة المراقبة،
  • دائرة الاشتراك التكميلي.

يضبط تنظيم وتجهيز تعاونية الجيش الوطني بمقرر صادر عن وزير الدفاع الوطني.

الفصل 31 (فقرة أولى جديدة) – تتوزع مصاريف التعاونية كما يلي:

  • مصاريف العلاج الطبي والولادة غير تلك التي يتمتع بها المنخرطون بمقتضى القانون الأساسي العام للعسكريين أو القانون الأساسي الخاص للعسكريين.

الفصل 36 (جديد) – تسند منحة الولادة على كل ولادة ويضبط النظام الداخلي مقدارها.

الفصل 37 (فقرة ثانية جديدة) – وتحتسب “منحة انتهاء الخدمة العسكرية” بالنسبة إلى الحالات (ب ـ ج ـ د ـ هـ) حسب القاعدة التالية :

المرتب الأساسي x عدد أشهر الانخراط

30

الفصل 42 (جديد) – تسند المنحة المذكورة بالفصل 41 من هذا القانون الأساسي عند حصول الوفاة على أن لا تقل عن ألف دينار (1000د) وأن لا تتجاوز قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية في حالة التقاعد بالحد العمري وذلك في الحالات التالية :

  1. وفاة المنخرط في حالة مباشرة :
  2. تحتسب منحة الوفاة في هذه الحالة كما يلي:

المرتب الأساسي x عدد أشهر الانخراط

30

  1. يضاف مقدار مرتب أساسي واحد (1) اتخذ كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري عن كل ابن يستحق منحة الوفاة.
  2. إذا كانت وفاة المنخرط ناتجة عن حادث، يضاف حسب نوعية الحادث، عدد من المرتبات الأساسية تتراوح بين واحد (1) وثلاثة (3) كما يلي :
  3. حادث لا علاقة له بالخدمة : مرتب أساسي واحد (1) اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري.
  4. حادث بسبب أو بمناسبة الخدمة : مرتبان أساسيان (2) اعتمدا كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري.
  5. حادث ناتج عن القيام بأعمال حربية أو حصل عند الدفاع عن الوطن : ثلاث مرتبات أساسية (3) اعتمدت كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري.

تنسحب أحكام هذه الفقرة على العسكري المنخرط المصاب بسقوط بدني نهائي بنسبة 80% أو أكثر.

كما تطبق أحكام هذه الفقرة في حالة وفاة العسكري الملحق أو المحال على عدم المباشرة لأسباب صحية أو شخصية أو لأسباب تأديبية.

  1. وفاة المنخرط في حالة تقاعد :
  2. تحتسب منحة الوفاة في هذه الحالة باعتماد المرتب الأساسي الذي اتخذ كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري وذلك كما يلي :

المرتب الأساسي x عدد أشهر الانخراط بعد التقاعد

30

  • يضاف مقدار مرتب أساسي واحد (1) اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري عن كل ابن يستحق المنحة.
  • ج. إذا كانت وفاة المنخرط ناتجة عن حادث، يضاف مرتب أساسي واحد (1) اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري.

تنسحب أحكام هذه الفقرة على العسكري المتقاعد المنخرط وعلى القرين الباقي على قيد الحياة المنخرط بالتعاونية إلى حين بلوغ سن الخامسة والسبعين (75).

  1. وفاة العسكري المنخرط بعد سن الخامسة والسبعين (75).

لا تنسحب الأحكام المتعلقة بمنحة الوفاة المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي على المنخرط المتوفي بعد سن الخامسة والسبعين (75) وفي هذه الصورة تسند لذوي حقوقه أو لمن تكفل بدفنه في صورة عدم وجودهم منحة دفن وذلك طبقا لأحكام الفصل 40 من هذا القانون الأساسي.

الفصل 48 (جديد) – يمكن منح القروض بفائض قار غير قابل للتخفيض للمنخرطين المباشرين، وهي كالآتي :

  • قروض قصيرة المدى: يتم استخلاصها في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
  • قروض متوسطة المدى: يتم استخلاصها في مدة لا تتجاوز سبع (7) سنوات.

الفصل 2 – تحذف عبارة “في الكفالة” من المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 40 ومن الفقرة الأولى من الفصل 41 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني.

تحذف عبارة “أو متى كانا غير مكفولين من قبل المنخرط قبل وفاته” من الفقرة الثانية من الفصل 41 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-02-17
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:812 - 812

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.