إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تضاف إلى الرتب الخاضعة لنظر اللجان الإدارية المتناصفة الأولى والثالثة والخامسة المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه الرتب التالية :
اللجنة الأولى : متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
اللجنة الثالثة : متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
اللجنة الخامسة : متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2017.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires et notamment son article 6,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-297 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'intérieur,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2016, portant création de commissions administratives paritaires au ministère de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Est ajouté aux grades relevant de la compétence de la première, troisième et cinquième commission paritaires prévues à l'article premier de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2016 susvisé, les grades suivants :
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.