إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تضاف إلى الرتب الخاضعة لنظر اللجان الإدارية المتناصفة الأولى والثالثة والخامسة المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه، الرتب التالية :
– اللجنة الأولى: متصرف عام.
– اللجنة الثالثة: متصرف رئيس.
– اللجنة الخامسة: متصرف مستشار.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2013.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 décembre 2008, portant création de commissions administratives paritaires au ministère de l'intérieur.
Arrête :
Article premier - Il est ajouté aux grades régis par les commissions administratives paritaires suivantes : première, troisième et la cinquième créée par l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 décembre 2008 susvisé, les grades suivants :
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 mai 2013.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جوان 2013 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.