احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ماي 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تضاف إلى الرتب الخاضعة لنظر اللجان الإدارية المتناصفة الأولى والثالثة والخامسة المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه، الرتب التالية :

– اللجنة الأولى: متصرف عام.

– اللجنة الثالثة: متصرف رئيس.

– اللجنة الخامسة: متصرف مستشار.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 ماي 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-05-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2013 - 2013

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.