إنّ وزيـر الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تعوّض عبارة “مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار” الواردة بالفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه بعبارة “عشرة آلاف دينار”.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أكتوبر 2014
.
La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.