إن كاتب الدولة للدفاع الوطني،
بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 25 رجب 1368 (23 ماي 1949) والمتعلق بالسنة المالية 1949 – 1950 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 محرم 1376 (6 سبتمبر 1956) الصادر في إحداث الحرس الوطني،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول 1376 (10 أكتوبر 1956) والمتعلق بالقانون الخاص بالحرس الوطني،
وعلى رأي كاتب الدولة للداخلية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يعطى لأعوان الحرس الوطني منحة المسؤولية 2400 فرنكا سنويا تدفع لهم شهريا.
الفصل 2 – يتمتع بالمنحة المذكورة الأعوان المكلفون برئاسة المراكز والفصائل والسرايا إذا لم يكونوا من إحدى الرتب التالية:
̶ رئيس أو ملازم.
̶ وكيل.
̶ عريف.
̶ آمر سرية.
̶ آمر فيصل.
̶ رئيس مركز.
الفصل 3 – يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة أفريل 1957.
تونس في 11 سبتمبر 1957
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.