احدث القوانين

>

د. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 25 جانفي 2018 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات والبتّ فيها.

قـرّر ما يلي:

الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك في الأصناف التالية:

  1. قاض عدلي،
  2. قاض مالي،
  3. قاض إداري،
  4. محام،
  5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق،
  6. مختص في العلوم الاجتماعية،
  7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية،
  8. مختص في الاتصال والإعلام[1]،
  9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

مع اشتراط مدة أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات (3) بالنسبة للعضو الناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني ولا تقل عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح بالنسبة لبقية الأصناف.

كما يجب على الجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 16 فيفري 2018 بدخول الغاية.

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: “إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000”.

كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.

الفصل 3 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة،
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها،
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية،
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي،
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاءه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية.

ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

  1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
  • مطلب ترشح معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn
  • تصريح على الشرف معرف بالإمضاء أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn
  • سيرة ذاتية أنموذج يتم تحميله على الموقع الالكتروني (www.arp.tn) مدعّمة بالحجج الضرورية،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
  • مضمون من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه 9 مارس 2018 بدخول الغاية،
  • ما يفيد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية (سنة 2016)،
  • شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية لسنة 2017،
  • نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية.
  1. الوثائق الخاصة بكل صنف:
  • في أصناف قاضي عدلي، قاضي مالي، قاضي إداري، محامي، مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق، مختص في العلوم الاجتماعية، مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية، مختص في الاتصال والإعلام:
  • شهادة صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف تثبت صفة المترشح وأقدمية عمله الفعلي.
  • في صنف عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:
  • شهادة صادرة عن إحدى هذه الجمعيات تثبت نشاط المترشح صلبها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
  • النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية،
  • التقارير الأدبية والمالية للثلاث سنوات الأخيرة.

ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 25 جانفي 2018.


[1] أعيد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-01-25
الوزارة / الهيكل:هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-26

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.