احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

قرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 25 نوفمبر 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الجمهورية

إن الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته

أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى قرار الكاتب العام لرئاسة الجمهورية المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث وكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة برئاسة الجمهورية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تحدث برئاسة الجمهورية لجان إدارية متناصفة لها الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 تخص أصناف الموظفين والعملة المبينة أسفله:

اللجنة عدد 1 :

̶ متصرف عام ومتصرف رئيس ومتصرف مستشار،

̶ مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول،

̶ محلل عام ومحلل رئيس ومحلل مركزي،

̶ أخصائي نفساني عام وأخصائي نفساني رئيس وأخصائي نفساني أول،

̶ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وحافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق وحافظ مكتبات أو التوثيق،

̶ تقني رئيس،

̶ أو رتب معادلة.

اللجنة عدد 2 :

̶ متصرف،

̶ ملحق إدارة،

̶ مكتبي أو موثق،

̶ مكتبي مساعد أو موثق مساعد،

̶ مهندس أشغال،

̶ أخصائي نفساني،

̶ محلل،

̶ واضع برامج،

̶ تقني أول،

̶ تقني

̶ أو رتب معادلة.

اللجنة عدد 3 :

̶ كاتب تصرف وكاتب راقن،

̶ معاون مكتبي أو معاون موثق،

̶ تقني مخبر إعلامية،

̶ مساعد تقني،

̶ أو رتب معادلة.

اللجنة عدد 4 :

̶ مستكتب إدارة وراقن،

̶ مختزن مكتبات أو توثيق،

̶ عون تقني،

̶ عون استقبال وراقن مساعد،

̶ عون استقبال مكتبات أو توثيق،

̶ أو رتب معادلة.

اللجنة عدد 5 : عملة من الأصناف 8 و 9 و 10.

اللجنة عدد 6 : عملة من الأصناف 4 و 5 و 6 و 7.

اللجنة عدد 7: عملة من الأصناف 1 و 2 و 3.

الفصل 2 – تتركب كل من اللجان الإدارية المتناصفة المشار إليها أعلاه وفق أحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – تلغى أحكام قرار الكاتب العام لرئاسة الجمهورية المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث وكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة برئاسة الجمهورية المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2014
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-11-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:98
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3175 - 3176

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.