احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 28 ماي 1953 في ضبط القانون الأساسي الخاص لموظفي فرق القمارق (ملحق عدد 4 و ملحق عدد 5)

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1953-05-28
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.