احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 21 جوان 1956 علق بتنقيح القرار المؤرخ في 28 ماي 1953 الصادر في ضبط القانون الأساسي الخاص بمتوظفي فرق القمارق

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1956-06-21
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:1956-07-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:997 - 997

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.