احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

قرار مؤرخ في 21 جانفي 1958 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالموظفين غير الضباط التابعين لفرق القمارق

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1958-01-21
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1958-01-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:95 - 97

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.