احدث القوانين

>

4. المدارس ومراكز البحوث التابعة لوزارة الداخلية

قرار مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط شروط وبرامج ومدة التكوين المفضي إلى ترسيم الأعوان الوقتيين بسلك الحرس الوطني

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المؤرخ في 7 افريل 2003 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنفح والمتمم بالأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة الفصلان 69 و70 منه،

قرر ما يلي :

الفصل الأول – حددت بأسبوعين مدة مرحلة التكوين التي يفضي النجاح فيها إلى ترسيم الحرس الوقتيين والرقباء الوقتيين والرقباء الأول الوقتيين على التوالي في رتب رقيب ورقيب أول ورقيب من الصنف الأعلى.

الفصل 2 – يشتكل برنامج التكوين المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على تكوين نظري وتكوين تطبيقي يتلقاهما الأعوان بمدرسة أو بمركز تكوين تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وفق بيانات الجدول التالي:

المادة

نظري

تطبيقي

الانضباط العام والسلوك الحضاري

*

المؤسسة الأمنية

*

الحراسة

*

فنيات الشرطة

*

*

نظام منظم

*

*

الأسلحة والرماية

*

*

السر المهني

*

الحس الأمني

*

الإسعاف

*

*

الرياضة

*

الفصل 3 – يخضع الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القرار إثر مرحلة التكوين لاختبارات كتابية وتطبيقية تشفع، عند النجاح، بتسليم شهادة في مرحلة ختم مرحلة التكوين.

الفصل 4 – المدير العام آمر الحرس الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ديسمبر 2006.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-12-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2006-12-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.