احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 10 جوان 2006 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان الحرس الوطني

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 61 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، المنقح والمتمم بالأمر عدد 97 لسنة 2003 المؤرخ في 22 ماي 2003، والأمر عدد 64 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 والأمر عدد 82 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية السيد رفيق بالحاج قاسم وزيرا للداخلية والتنمية المحلية،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وخاصة فصليه 28 و29،

وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 27 أفريل 2002 المتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى إطارات الحرس الوطني.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – فوّض وزير الداخلية والتنمية المحلية سلطته التأديبية بالنسبة إلى العقوبات من الدرجة الأولى إلى الأعوان من صنفي “أ1″ و”أ2” المشار إليهم بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني حسب الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام آمر الحرس الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها30 يوما

*

رئيس الأركان

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

مدير إدارة

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

لمدة أقصاها 10 أيام

آمر سرية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

لمدة أقصاها 4 أيام

رئيس فرقة

*

*

رئيس مركز

*

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جوان 2006.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-06-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2006-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2068 - 2068

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.