احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 1 ديسمبر 2003 يتعلق بضبط معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص

إن وزيري الداخلية والتنمية المحلية والمالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له،

وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط تعريفة التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص،

وعلى رأي مجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية المنعقد يوم 19 جويلية

2002.
قررا ما يلي:

الفصل الأول – يحدد هذا القرار معاليم التدخلات والعمليات والخدمات الخاصة التي يقوم بها الديوان الوطني للحماية المدنية بمقابل لفائدة المنشآت العمومية ولفائدة الخواص.

الباب الأول – الخدمات الوقائية

الفصل 2 – حددت معاليم الحضور الوقائي لأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية بقاعات العرض وبالتظاهرات الثقافية والرياضية وغيرها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– العروض المسرحية : 4 د للعون، 5 د للإطار.

– المعارض: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– مدينة ألعاب الأطفال ومراكز الترفيه: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– التظاهرات الرياضية: 4 د للعون، 5 د للإطار.

– الحفلات: 12 د للعون، 20 د للإطار.

– المهرجانات: 4 د للعون، 5 د للإطار.

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم مدتها ساعتين حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك، عند حضور عون وإطار.

وإذا تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ساعتين فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم نصف حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الفصل 3 – حددت المعاليم الخاصة باستعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية عند الحضور الوقائي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– سيارة إسعاف: 30 دينارا،

– سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،

– سيارة إطفاء: 60 دينارا،

– شاحنة إطفاء: 100 دينار.

– زورق إنقاذ: 60 دينارا،

– شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،

– شاحنة نجدة بالطرقات: 120 دينارا.

ويقع اعتبار هذه المعاليم للحصة الواحدة التي تدوم ثلاث ساعات حتى وإن كانت المدة الفعلية للخدمة أقل من ذلك.

وإن تجاوزت المدة الفعلية للخدمة ثلاث ساعات فإن المدة الإضافية تحتسب بمعلوم ثلث حصة لكل ساعة أو جزء من ساعة إضافية.

الباب الثاني – خدمات التكوين والرسكلة

الفصل 4 – حددت معاليم التكوين والرسكلة في ميادين اختصاص الحماية المدنية لمدة أسبوع تكوين للفرد الواحد دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

– تكوين لفائدة سائقي سيارات الأجرة: 50 دينارا،

– تكوين لفائدة فرق التدخل الأولي بالمنشآت العمومية والمؤسسات التابعة للخواص: 150 دينارا،

– التكوين في ميدان الإسعافات الأولية: 120 دينارا،

– تكوين لفائدة السباحين المنقذين: 200 دينار،

– تكوين لفائدة أعوان مؤسسات السلامة والحراسات: 200 دينار لتكوين الأعوان، 400 دينار لتكوين الإطارات،

– التكوين في ميدان الوقاية: 400 دينار،

– التكوين في ميدان حرائق السفن: 600 دينار،

– تكوين لفائدة مدربي الإسعافات الأولية: 300 دينار،

– التكوين في ميدان حرائق السوائل والمحروقات: 600 دينار.

ولا تشمل هذه المعاليم مصاريف التنقل والإقامة والأكل للمتكوّنين ويقع تخفيض معاليم الرسكلة بنسبة 25% من معاليم التكوين المشار إليها أعلاه.

كما يقع تخفيض معلوم التكوين في ميدان الإسعافات الأولية بنسبة 50% من معاليم المشاركة المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى المشرفين على إدارة رياض الأطفال.

الباب الثالث – التدخلات والعمليات بمقابل

الفصل 5 – حددت معاليم استعمال وسائل وتجهيزات الديوان الوطني للحماية المدنية في التدخلات والعمليات دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

  • الوسائل :

– سيارة إسعاف: 30 دينارا،

– سيارة إسعاف طبية: 50 دينارا،

– سيارة إطفاء: 60 دينارا،

– شاحنة إطفاء: 100 دينار،

– شاحنة تزويد: 200 دينار،

– سلم ميكانيكي: 450 دينارا،

– شاحنة حرائق المحروقات: 400 دينار،

– شاحنة ناشلة: 200 دينار،

– زورق إنقاذ: 60 دينارا،

– شاحنة نجدة بالطرقات : 150 دينارا،

– شاحنة نقل : 100 دينار،

– سيارة نقل : 30 دينارا.

  • التجهيزات :

– مضخة: 60 دينارا،

– معدات مختلفة (إنارة، قص، رفع إلخ…) : 20 دينارا.

ويقع اعتبار هذه المعاليم عن كل ساعة أو جزء من ساعة تدخل، كما يقع احتساب مدة التدخلات والعمليات بالنسبة إلى الوسائل بداية من ساعة خروج الوسيلة من مقر وحدة الحماية المدنية إلى غاية الانتهاء من العملية أو التدخل، وبالنسبة للتجهيزات يقع اعتبار هذه المعاليم عن مدة العمل الفعلي للتدخل أو للعملية.

الفصل 6 – حدد معلوم تدخل فريق الغوص بـ : 400 دينار عن كل ساعة أو جزء من ساعة عمل فعلي للتدخل أو للعملية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 7 – يلغى قرار وزيري الداخلية والمالية المؤرخ في 8 نوفمبر 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أوّل ديسمبر 2003

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2003-12-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:98
تاريخ الرائد الرسمي:2003-12-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3575 - 3576

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.