احدث القوانين

>

III. التعديـــلات السنويـة

قرار عز وزير المالية بتاريخ 24 مارس 1978 يتعلق بالترفيع في تقديرات المقابيض والمصاريف المتعلقة بالحساب الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”

ألغي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 نوفمبر 1978 المتعلق بالترفيع في تقديرات المقابيض والمصاريف المتعلقة بالحساب الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1978-03-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1978-03-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:909 - 910

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.