ألغي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 نوفمبر 1978 المتعلق بالترفيع في تقديرات المقابيض والمصاريف المتعلقة بالحساب الخاص بالخزينة المسمى “صندوق الخدمة الوطنية”.
Abrogé par l'arrêté du ministre des finances du 27 Novembre 1978 portant augmentation des prévisions des recettes et des dépenses du fond spécial du trésor intitulé "Fond du Service National".
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.