احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 24 ماي 2018 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 والمتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جانفي 2018 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.

قــرّر ما يلي:

الفصل الأول – تعتمد اللجنة الخاصة لدراسة ملفات الترشح وفرزها بعنوان تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة السلم التقييمي التالي:

  1. الكفاءة:

مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية

مهندس أول أو ما يعادله

مهندس رئيس أو ما يعادله

مهندس عام أو ما يعادله

العدد

2

4

6

مختص في المالية العمومية

موظف في الإدارة المالية أو الجبائية

مستشار بدائرة المحاسبات

العدد

2

4

  1. الخبرة:

الأقدمية في الاختصاص (توفر 10 سنوات خبرة على الأقل)

إسناد نقطة عن كل سنتين اقدمية في العمل تفوق العشر سنوات على أن لا يتجاوز عدد النقاط 10

المشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014

العدد

هيئة مركزية أو هيئة فرعية

8

رئيس مركز اقتراع

6

ملاحظ أو مراقب أو عضو في مركز اقتراع أو مكون

4

المشاركة في انتخابات دول أجنبية

4

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ماي 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-05-24
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.