احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 28 سبتمبر 2017 يتعلق بالتمديد في المداولة في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري


[i]

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 08/2017 بتاريخ 19 سبتمبر 2017 المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017.

وبعد المداولة القانونية،

تصرح بما يلي:

حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن “تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار“.

وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2017-09-28
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2017-10-10

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.