احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ قي 22 ديسمبر 2015 بخصوص مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و13 و15 و45 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلان 23 و24 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 / 2015 المؤرخ في 08 جوان 2015 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،

وعلى المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 نوفمبر 2015 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 24 نوفمبر 2015 والمتضمن مشروع القانون الأساسي عدد 16 – 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إثر مداولة مجلس نواب الشعب فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة عدد 02/ 2015 بتاريخ 8 جوان 2015،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مثلما ورد على الهيئة من رئيس الجمهورية بالتاريخ المذكور أعلاه،

وبعد المداولة،

من حيث الإجراءات:

حيث نص الفصل 23 – الفقرة الثانية – من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنه «إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته»

وحيث نص الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنه «يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون»،

وحيث قضت الهيئة صلب قرارها عدد 02/ 2015 تاريخ 08 جوان 2015 بخصوص الطعن المرفوع لديها بمقتضى عريضة الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء عدد 16/ 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/ 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمخالفة الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013 كعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول الرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والأربعين والثالث والأربعين والستين والواحد والثمانين.

وحيث قضت الهيئة في قرارها المومىء إليه آنفا بعدم دستورية عرض مشروع القانون الأساسي المذكور على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لملاحظة الاختلاف البين بين المشروع المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة حيث لم يقتصر على إدخال وإضافة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملاءمة الدستورية فقط على مشروع الحكومة بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من

كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء حيث والحالة ما ذكر لم تتم مراعاة وجوب المحافظة على مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التصور والتوجه المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور فلا يجوز حينئذ لأية جهة مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بأولوية مطلقة،

الهيئة

حيث تبين من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته الجديدة المصادق عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب أنه لم يقع مراعاة والأخذ بعين الاعتبار ما أقرته الهيئة بوجوب عرض مشروع قانون الحكومة الصادر بتاريخ 12 مارس 2015 على الجلسة العامة للتداول بشأنه.

وحيث إن المراسلة المؤرخة في 10 سبتمبر 2015 والموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمتضمنة أن المشروع المعدل أضحى يتماشى والمشروع المقدم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه والمراسلة اللاحقة بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والموجهة من رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والوارد بها طلب استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون ليس من شأنهما إصلاح ما تعلق من خلل بخصوص إجراء جوهري كرّسته القاعدة الدستورية الواردة بالفصل 62 من الدستور يتعين مراعاتها.

ولهذه الأسباب وتأسيسا على ما سبق بيانه:

وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 قضت الهيئة بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب.

وصدر هذا القرار بالجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم 22 ديسمبر 2015 برئاسة السيد خالد العياري وعضوية السادة محمد فوزي بن حماد وعبد اللطيف الخراط وسامي الجربي ولطفي طرشونة والسيدة ليلى الشيخاوي.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2015-12-22
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.