احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 03/2018 مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهياكل الدستورية المستقلة

باسم الشعب

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستورية المستقلّة والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 5 جويلية 2017،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد 4/2017 المؤرخ فــي 8 أوت 2017 المتعلّق بالطّعن فــــي دستوريّة مشروع القانـــون عدد 30/2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستوريّة المستقلّة،

وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 9/2017 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلّق بالنّظر في دستوريّة الصّيغة المعدّلة لمشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017،

وعلــى المكتــــوب الصّادر عـــن رئيــــس الجمهوريّـــة المـــؤرّخ فـــي 17 جويلية 2018 والوارد على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخه والمتضمّن عرض الصّيغة المعدّلة الثانية للفصلين 11 و 24 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستوريّة المستقلّة كيفما تمّت المصادقــــة عليهـمـا مـــن قبــــل مجلس نـــوّاب الشّعب بمداولــــة جديدة بتاريــــخ 11 جويلية 2018 على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وبعد الاطلاع على الفصلين 11 و24 (صيغة معدّلة ثانية) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليهما من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 11 جويلية 2018،

الهيئــــــة

من حيث الإجراءات:

حيث ينصّ الفصل 23 -الفقرة الثانية – من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 على أنّه “إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيه ثانية طبق قرار الهيئة،

وحيث ينصّ الفصل 24 من القانون الأساسي للهيئة على أنّه “يترتّب عن الطّعن بعدم الدستورية قطع آجال الختم والنّشر إلى حين توصّل رئيس الجمهوريّة بقرار الهيئة القاضي بدستوريّة مشروع القانون،

وحيث تمّ عرض الفصول 11 و24 و33 (في صيغة ثانية جديدة) من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدستورية المستقلّة على مجلس نوّاب الشّعب لمداولة جديدة،

وحيث صادق مجلس نوّاب الشّعب على الفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستورية المستقلّـــة في صيغة معدّلة ثانية بنـــاء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبــة دستورية مشاريع القوانين عدد 9/2017 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2017، مع مراعاة الإجراءات الواردة في الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014،

وحيث يكون بذلك عرض الفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستورية المستقلّة بصيغة جديدة ثانية على مجلس نوّاب الشّعب وكذلك إجراءات المصادقة على الفصلين 11 و24 من هذا المشروع بمداولة جديدة ثانية متطابقة مع الفصلين 23 و24 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــــي 18 أفريل 2014،

تصرّح الهيئة بأنّ هذه الإجراءات مستوفية لمقتضياتها الدّستورية والقانونية،

من حيث الأصل:

حيث سبق لهذه الهيئة أن صرّحت بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون في صيغته الأصلية تأسيسا على أنّ سحب الثّقة يتنافى ومبدأ استقلالية الهيآت الدستورية الذي اقتضاه الفصل 125 من الدستور ولا يحقّق التّناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومبدأ الفصل بين جهة المبادرة بطلب الإعفاء والجهة المقرّرة له.

وحيث سبق للهيئة أن صرّحت بمقتضى قرارها عدد 9/2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 بأنّ الصّيغة المعدّلة الأولى للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه من هذا المشروع بالفصلين 11 و 24 كيفما تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 27 أكتوبر 2017 لم ترفع الإشكال الدّستوري الذي تضمّنه قرار الهيئة عدد 4/2017 المؤرخ فــي 8 أوت 2017،

وحيث بالاطّلاع على الصّيغة المعدّلة الثانية للفصول موضوع الإشكال الدّستوري المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 11 جويلية 2018 والتي تضمّنت صيغة جديدة للفصلين 11 و 24 من المشروع وحذف الفصل 33 منه وهو ما ينسجم مع منطوق قراري الهيئة المشار إليهما أعلاه في تحقيق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية ولا يتنافى مع مبدأ الفصل بين جهة المبادرة في طلب الإعفاء والجهة المقرّرة له،

وحيث أضحت هذه الصّياغة الجديدة لا تثير أي إشكال دستوري،

لذا وبعد المداولة،

وعملا بمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014 تصرّح الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بأنّ الصّيغة المعدّلة الثانية للفصلين 11 و24 من مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 11 جويلية 2018 لم تعد تثير إشكالا دستوريا.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقـــرّ الهيئة بباردو يــوم الاثنين 30 جويلية 2018 برئاسة السيّد الهـــادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السّادة عبد السّلام المهدي قريصيعة النّائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسّيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة ولطفي طرشونة عضو الهيئة.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2018-07-30
الوزارة / الهيكل:الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2018-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3476 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.