احدث القوانين

>

1. ضمان الحريات العامة

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 مؤرّخ في 16 أوت 2022 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022

 

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصليْن 5 و22 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022، وخاصّة الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرّخ في 25 ماي 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،

وعلى القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 16 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022،

وعلى القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء،

وعلى القرار عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها،

وعلى القرار عدد 19 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 جويلية 2022 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها،

وعلى القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،

وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها،

وعلى محضر المكتب المركزي المُكلّف بجمع نتائج الاقتراع،

وعلى محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 جويلية 2022،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 26 جويلية 2022 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم الإثنين 25 جويلية 2022،

وبعد الاطلاع على الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافيّة السادسة بالمحكمة الإداريّة في مادّة نزاعات النتائج الأوّليّة للاستفتاء في القضيّة عدد 220200000098 بتاريخ 5 أوت 2022 وعلى ما يفيد صيرورته باتّا،

وعلى الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافيّة السادسة بالمحكمة الإداريّة في مادّة نزاعات النتائج الأوّليّة للاستفتاء في القضيّة عدد 220200000099 بتاريخ 5 أوت 2022 وعلى ما يفيد صيرورته باتّا،

وبعد توصّل الهيئة بشهادة في منطوق القرار الصادر عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ 16 أوت 2022 في القضيّة عدد 220300000299،

وبعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 16 أوت 2022،

يُصدر القرار الآتي نصّه:

 

الفصل الأول – آلت عمليات الاقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائيّة التالية:

أولاً: مُعطيات عامّة

العدد الجُملي للناخبين المسجلين : 9 278 541 ناخباً،

  • العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت : 2 830 094 ناخباً،
  • مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كِلا الإجابتيْن : 2 756607 صوتاً،
  • العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة : 56 479 ورقة
  • العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء :17 008 ورقة.

ثانياً: عدد الأصوات المُصرّح بها لكل إجابة

الإجابة

مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة

النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها

بلسان القلم 

بالأرقام

نعم

مليونان وستّمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون صوتا

2 607 884

% 94.6   

لا 

مائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون صوتا 

148 723

% 5.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل 2 – تبعاً لتحصُّل الإجابة “نعم” على الأغلبيّة من مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كِلا الإجابتيْن، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بقبول مشروع نصّ الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة المعروض على الاستفتاء طبقا للفصل 117 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

الفصل 3 – يدخل الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عددٍ خاصّ بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. ويُنفّذ كدستور للجمهوريّة التونسيّة، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالفصل 142 من دستور 25 جويلية 2022.

الفصل 4 – يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 16 أوت 2022.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:22
تاريخ النص:2022-08-16
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2022-08-16

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.