إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصّةً الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصّةً القسم الأوّل من الباب الثالث منه،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية،
و بعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 9 نصها كالآتي:
الفصل 9 (فقرة ثالثة جديدة) – وتعفى القائمات المترشحة بالنسبة لأول انتخابات تشريعيّة بعد المصادقة على الدستور من الإدلاء بنظير من بطاقة السوابق العدلية.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 13 أوت 2014
.
Texte publié uniquement en langue arabe.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.