احدث القوانين

>

ج. انتخاب مجلس النواب

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022

 

نسخة محينة لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022

 

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصل الثالث خامسا منه. 

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. 

وبعد التداول قرر ما يلي: 

الفصل الأول – تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب يوم السبت 17 ديسمبر 2022 

الفصل 2 – تنطلق الفترة الانتخابية التشريعية يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 على الساعة صفر. 

الفصل 3 – عملا بأحكام الفصل 7 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، واخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وذلك بإضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة يوم 16 ديسمبر 2022 وتتواصل حملة تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 13 أكتوبر 2022.

الفصل 3 مكرّر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022 – تفتح فترة استثنائية للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح للانتخابات التشريعيّة ومزكّيهم وذلك ابتداء من يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

الفصل 4 – توضع القائمات الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022. ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمات ابتداء من يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022. وتبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي السبت والأحد 01 و02 أكتوبر 2022. ويتم إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022. 

الفصل 5 – يمكن للناخبين المسجلين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الاقامة الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلقة بالترسيم في قائمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14 (فقرة ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، 

الفصل 6 جديد – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022 – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

الفصل 7 جديد – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022  – يُفتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء. ويبتّ مجلس الهيئة في الترشّحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022. ويتمّ تعليق قائمة المترشّحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

الفصل 8 – يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين لانتخابات أعضاء مجلس النواب في أجل أقصاه يوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022. 

الفصل 9 جديد – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022  – تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

الفصل 10 – تنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالداخل يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 على الساعة منتصف الليل.

وتنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الساعة منتصف الليل.[1]

الفصل 11 – وافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية. ووافق فترة الصمت بالخارج يوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية. 

الفصل 12 – يجرى الاقتراع لانتخابات أعضاء مجل نواب الشعب بالداخل يوم السبت 17 ديسمبر 2022. 

ويجرى الاقتراع بالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022. 

الفصل 13 – يتم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الخميس 19 جانفي2023.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينقذ حالا. 

تونس في 20 سبتمبر 2022. 
 

[1] الفصل 10 – فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022  

 

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:2022-09-20
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-23

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.