احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 يتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد اطّلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة على الفصول 10 و15 و34 و35 و117 و125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمّت المصادقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، وخاصة المادة 7 فقرة ثالثة منها،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته، وخاصة الفصلين 2 و3 منها،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الفصل 62 منه،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 4 منه،

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا القرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه. وتنطبق الأحكام الواردة فيه على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية[1].

الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

  • الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
  • الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
  • الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.
  • القائمة المترشحة والمترشح: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والبلدية والجهوية[2].
  • الفترة الانتخابية: المدة التي تضمّ مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وفي حالة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تمتد الفترة الانتخابية حتى غلق آخر مكتب اقتراع في الدورة الثانية.

  • مرحلة ما قبل الحملة: المرحلة التي تمتد شهرين قبل الحملة الانتخابية.[3]
  • الحملة الانتخابية: تتمثّل في مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
  • فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية[4].
  • وسائل الدعاية الانتخابية: الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية.

وتتمثّل الإعلانات في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

  • الإشهار السياسي: هو كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة
  • الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح، وتجنّب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين
  • التمويل العيني: هو جملة الموارد غير النقدية المخصصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثل في المنافع أو الخدمات التي انتفعت بها القائمة المترشحة أو المترشّح والتي لا يمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المنجزة على الحساب البنكي الوحيد.

ويندرج التمويل الذي يتخذ شكل دعاية ضمن التمويل العيني.

  • المصاريف أو النفقات الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو لفائدتهم وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
  • النفقة المتعهّد بها: النفقة التي تلتزم القائمة المترشحة أو المترشح بتأديتها لخلاص مصاريف الحملة.
  • النفقة المدفوعة أو المستهلكة: النفقة النقدية أو العينية التي تم صرفها أو استهلاكها من القائمة المترشّحة أو المترشّح أو لفائدتهم لتسديد مصاريف الحملة.
  • الحساب البنكي الوحيد: هو الحساب الجاري البنكي الخاص بالحملة الانتخابية الملزمة بفتحه كل قائمة مترشحة أو مترشح.
  • فاضل الحساب: الرصيد المتبقيّ في الحساب البنكي الوحيد بعد تأدية كل نفقات الحملة وحلول أجل غلق الحساب.
  • الحساب المالي: يتألف من الوثائق والسجلات والقائمات والحسابية الخاصة بكل قائمة مترشحة أو مترشح والحسابية الجامعة ووثائق الإثبات والمنصوص عليها بالفصول 83 و84 (جديد) و86 من القانون الانتخابي[5].
  • الوكيل المالي: الشخص الذي تعينه كل قائمة مترشحة وكل مترشح للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل المالية والمحاسبية للحملة[6].
  • محكمة المحاسبات[7]: هي الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على تمويل الحملة. وإلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات الواردة في التشريع الانتخابي، طبقا لأحكام الفصل 174 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الباب الثاني – المبادئ العامة المنظّمة لتمويل الحملة

الفصل 3 – يخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التي نصّ عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من الدولة التونسية والقانون الانتخابي. وتسهر السلط العمومية المعنيّة على فرض الالتزام بها.

الفصل 4 – يخضع تمويل الحملة إلى مبدأ حسن التصرف في المال العمومي المكرّس بالفصلين 10 و117 من الدستور.

الفصل 5 – تعمل الهيئة بالتنسيق مع السلط القضائية والإدارية ذات العلاقة على ضمان شفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

وتعمل على منع تمويل الحملة بمصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بصفة غير مشروعة.

الفصل 6 – تعمل الهيئة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

الفصل 7 – تضمن السلط العمومية حياد الإدارة وتسهر على فرض عدم استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين.

الباب الثالث: طرق تمويل الحملة وإجراءاته

الفصل 8 – يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي دون سواها.

يمكن أن يكون التمويل نقديا أو عينيّا.

ويتم تنزيل قيمة التمويل العيني في الحساب المالي للقائمة المترشحة أو المترشح ضمن المداخيل وضمن المصاريف. وتقدر قيمته بالرجوع إلى الأسعار المعمول بها بالسوق حين تسلمه وباعتبار الاستهلاك، ويحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي[8].

القسم الأول – التمويل الذاتي

الفصل 9 – يعدّ تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من:

  • أعضاء القائمة المترشحة
  • المترشح في الانتخابات الرئاسية،
  • الحزب لتمويل قائماته المترشحة.

ويحجّر على الأحزاب تمويل حملة مرشّحيها في الانتخابات الرئاسية.

الفصل 10 – يشمل التمويل الذاتي الأموال المتأتية من أعضاء القائمة المترشحة أو من المترشح أو من الحزب سواء كان مصدرها:

  • أجور أو مداخيل مهنيّة أو مدّخرات شخصية أو غيرها،
  • مساهمات عينيّة،
  • الأموال والمساهمات العينيّة المرصودة من الحزب لقائماته،
  • قروض بنكية.

ولا تندرج ضمن التمويل الذاتي الموارد المتأتّية مباشرة من أعضاء الحزب لفائدة قائماته المترشحة في الانتخابات التشريعية.

القسم الثاني – التمويل الخاص

الفصل 11 – يعدّ تمويلا خاصا التمويل النقدي أو العيني للحملة المتأتّي من الذوات الطبيعية دون سواها من غير أعضاء القائمة المترشحة أو المترشح في الحدود القصوى التالية:

  • بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، يمكن للفرد الواحد أن يموّل كل قائمة مترشحة في حدود عشرين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة.
  • بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، يمكن للفرد الواحد أن يموّل كل مترشح في حدود ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية وفق نظام 48 ساعة.

ويحجّر التمويل الخاص المتأتي من الذوات المعنوية بجميع أصنافها.

القسم الثالث – التمويل العمومي

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – تصرف الدولة للقائمة المترشحة أو المترشح الذي يتحصل على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وتضبط بأمر حكومي شروط إسناد هذه المنحة وسقفها وإجراءات صرفها.

الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يشترط للحصول على منحة التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية استظهار القائمة أو المترشح بما يفيد إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات واحترام الواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشح أو القائمة المترشحة التي لم تقم بنشر الحسابات المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك وفق نموذج مختصر تعده محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الإلكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين.

وتحرم من نصف قيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية كل قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية في دائرة انتخابية يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة ولم تضم من بين الأربعة الأوائل مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة.

وتحرم من كامل المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية كل قائمة مترشحة في الانتخابات البلدية والجهوية لم تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في كل الحالات مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو للقائمة المترشحة المعنية. كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق.

الفصل 16 – ألغي بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

القسم الرابع – التمويل غير المشروع

الفصل 17 – يحجّر تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها:

  • أجنبيّا،
  • مجهولا
  • ذاتا معنوية، عمومية أو خاصة، سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية، ويستثنى من ذلك تمويل الأحزاب لقائماتها في الانتخابات التشريعية
  • متأتّيا من غسيل الأموال طبقا للتشريع الجاري به العمل وصدر في شأنه حكما جزائيا باتا.

ويحجّر كل تمويل مقنّع للحملة.

الفصل 18 – يعتبر تمويلا مقنّعا توجيه موارد عمومية أو خاصة، دون وجه قانوني، للترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب. ويعتبر شكلا من أشكال التمويل المقنع:

  • استعمال الأعوان العموميون أو الوسائل والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة أو المترشحين،
  • قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو المساهمة في تنظيمها.

الفصل 19 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يعتبر تمويلا أجنبيا الأموال النقدية أو العينية أو الدعائية المتأتية من:

  • حكومات أجنبية،
  • ذوات معنوية أجنبية، عمومية أو خاصة، مهما كان نشاطها، حتى وإن كانت لها فروع في تونس،
  • ذوات طبيعية أجنبية حتى وإن كانت مقيمة بتونس أو كان مصدر دخلها تونسيا وفقا للتشريع الجبائي،
  • الهبات أو الهدايا أو المنح التي يعتبر مصدرها أجنبيا وفق التشريع الجبائي مهما كانت جنسية المموّل،
  • تمويل التونسيين بالخارج للمترشحين في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص،
  • تمويل التونسيين بالخارج بمصادر نقدية أو عينية متأتية من الخارج للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية والقائمات المترشحة للانتخابات البلدية والجهوية.

ولا يعتبر تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا.

الباب الرابع – إجراءات تمويل الحملة الانتخابية

القسم الأول – فتح الحساب البنكي الوحيد

الفصل 20 – يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها.

الفصل 21 – تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه.

وبالنسبة إلى القائمات المترشحة بالخارج، وعند تعذر فتح الحساب الوحيد، تضبط الهيئة إجراءات وصيغ تحديد حساب موحد للحملة الانتخابية.

الفصل 22 – يحجّر فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة أو مترشح، ويتخذ البنك المركزي الإجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بهذا التحجير.

الفصل 23 – تمدّ كل قائمة مترشحة وكل مترشح الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل طبقا للمطبوعة التي تضعها الهيئة للغرض، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من نشر القائمات المترشحة أو المترشحين المقبولين نهائيا.

القسم الثاني – الوكيل المالي

الفصل 24 – يعيّن رئيس كل قائمة مترشحة وكل مترشح وكيلا للتصرّف في الحساب المالي للحملة. ويعتبر الوكيل المخاطب الوحيد للهيئة في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والمحاسبية للحملة.

ويترتّب عن عدم تعيين وكيل مالي للحملة عدم قبول الحساب المالي.

الفرع الأول – إجراءات اختيار الوكيل

الفصل 25 – لا يمكن للوكيل أن يكون في الآن نفسه رئيس القائمة المترشحة أو المترشح.

ولا يمكن تعيين نفس الوكيل لأكثر من قائمة مترشحة أو مترشح متنافسين في نفس الانتخابات.

وفي حالة اختيار الوكيل من بين أعضاء القائمة المترشحة لا تعتبر الأجور التي يمكن أن يتقاضاها مصاريف انتخابية، غير أنها تحتسب في سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 26 – عند تغيير الوكيل لأي سبب، يتعين على القائمة المترشحة أو المترشح تعيين وكيل جديد وفق نفس الشروط وإعلام الهيئة بذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تغييره.

الفرع الثاني – مهام الوكيل ومسؤوليته

الفصل 27 ـ يتحمّل الوكيل مسؤولية كل عمليات القبض والصرف المنجزة من طرف القائمة المترشحة أو المترشح، وهو محمول على التحقّق مما يلي:

  • مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيّتها،
  • عدم تجاوز سقف التمويل المسموح به،
  • الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها،
  • وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة المراد تسديدها،
  • عدم تجاوز سقف الإنفاق المسموح به.

الفصل 28 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يتولى الوكيل خاصة المهام التالية:

  • مسك الحساب البنكي الوحيد والتصرف فيه،
  • مسك دفتر الشيكات،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات النقدية،
  • مسك دفتر وصولات التبرعات العينية،
  • مسك قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة مؤشرة عليها من الهيئة،
  • تسجيل كل المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،
  • إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية،
  • إعداد ومسك حسابية الحملة،
  • إعداد الحساب المالي وفقا للنموذج المعد للغرض، والذي يتعين على كل قائمة مترشحة أو مترشح إيداعه لدى الكتابة القارة لمحكمة المحاسبات أو لدى كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في الآجال القانونية،
  • توزيع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد وتصفية الموارد العينية التي لم يتم استهلاكها،
  • غلق الحساب البنكي الوحيد بعد صرف منحة التمويل العمومي المستحقة بعنوان استرجاع المصاريف.

الفصل 29 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يتولى الوكيل إرجاع المبالغ المتبقية بالحساب البنكي الوحيد بما في ذلك منحة التمويل العمومي بعنوان استرجاع المصاريف إلى أعضاء القائمة المترشحة والمترشح والحزب بحسب نسبة مساهمة كل واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي تم تقديمه من كل واحد منهم.

ويرجع المبالغ المتبقية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية.

الفصل 30 – يتولّى الوكيل تصفية الموارد العينية غير المستهلكة وفق نفس القواعد.

القسم الثالث – إجراءات قبض الموارد

الفرع الأول – قبض الموارد المالية

الفصل 31 – يجب في كل الحالات تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص أو العمومي، فور قبضها، بالحساب البنكي الوحيد للحملة

الفصل 32 – تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصولات ذي جذاذات لتلقي التبرعات النقدية مرقم ومختوم من الهيئة ومضمّن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وقيمة المبلغ المتبرع به وطريقة دفعه نقدا أو بواسطة صك بنكي أو بريدي أو بتحويل بنكي.

يتولى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح لموارد مالية في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تقييد ذلك في السجل المخصص للغرض وتسليم وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصولات.

ويقوم الوكيل بتنزيل المبالغ النقدية أو الشيكات في الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة وتقييد العملية في السجل المخصص لذلك.

ويحتفظ الوكيل بجذاذات دفتر الوصولات لإيداعه مع مؤيدات الحساب المالي.

الفرع الثاني – قبض الموارد العينيّة

الفصل 33 – تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح دفتر وصولات لتلقي التبرعات العينية مرقم ومختوم من طرف الهيئة مضمن به الاسم الكامل للمتبرّع وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وموضوع المساهمة العينية وتقدير لقيمتها المالية.

الفصل 34 – يتولّى الوكيل، عند تلقّي القائمة المترشحة أو المترشح، موارد عينيّة، في إطار التمويل الذاتي أو الخاص، تحديد قيمتها المالية وتقييدها في السجل المعدّ لذلك، مع بيان طبيعتها واسم ولقب وصفة الشخص الذي قدّمها وعدد الوصل الممضى من قبله والذي يقتطع من دفتر الوصولات ذو جذاذات ومرقّم بصفة مسبقة.

القسم الرابع – النفقات الانتخابية

الفصل 35 – تنجز النفقات الانتخابية المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وفي كل الحالات يجب إثبات الصرف الفعلي لكل نفقة انتخابية

الفصل 36 – يتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها خمسمائة دينار للنفقة الواحدة. ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – لا تكتسي النفقة صبغة انتخابية إلا إذا تم التعهد بها خلال الفترة الانتخابية، وتم دفعها أو استهلاكها في الدائرة الانتخابية المعنية، وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

الفصل 37 مكرر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – في حالة تنظيم الحزب أو الائتلاف لنشاط انتخابي تشارك فيه قائماته المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية تتحمل القائمة المترشحة التي تم النشاط ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح بها ثلاثة أضعاف ما تتحمله كل قائمة مترشحة مشاركة فيه من خارج الدائرة الانتخابية.

وفي الولايات التي تنقسم إلى أكثر من دائرة انتخابية وفي الدوائر الانتخابية بولايات تونس الكبرى، تتحمل كل قائمة مشاركة مترشحة فيها ثلاثة أضعاف ما تتحمله كل قائمة من بقية القائمات المترشحة المشاركة في النشاط من خارج الولايات المذكورة.

الفصل 38 – تعتبر نفقة غير مشروعة كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها يكون موضوعه

مخالفة أو جنحة أو جناية،

  • شراء أصوات الناخبين،
  • القيام بإشهار سياسي مع مراعاة أحكام الفصل 57 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه،
  • القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للتشريع الانتخابي.

وتحتسب النفقة غير مشروعة في سقف الإنفاق الانتخابي.

الفصل 39 – يمنع على كل قائمة أو مترشح تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.

القسم الخامس – حسابية الحملة

الفصل 40 – تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح حسابية للحملة تسجّل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا.

الفصل 41 – يتعيّن على الحزب الذي يقدّم أكثر من قائمة مترشحة والائتلاف الذي يقدّم أكثر من قائمة مترشحة مسك حسابيّة تأليفية جامعة لكل العمليّات المالية المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي قدّم فيها قائمات.

الفصل 42 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – يتعين على كافة القائمات المترشحة والمترشحين اعتماد النماذج التي تضعها الهيئة على ذمتهم، وهي:

  • نموذج التصريح بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل،
  • نموذج قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة،
  • نموذج سجل المداخيل العينية والمداخيل المالية والنفقات.
  • كما يتعين عليهم اعتماد نموذج الحساب المالي الذي تضعه محكمة المحاسبات على ذمتهم على موقعها الإلكتروني.

الباب الخامس – الرقابة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها

الفصل 43 – تتعهّد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة التزام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بقواعد تمويل الحملة ووسائلها. وتعمل على فرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية.

الفصل 44 – تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية“.

الفصل 45 – يعاين أعوان المراقبة المحلّفون، بتكليف من الهيئة، المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، ويتولون في حدود اختصاصهم تحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام القائمات المترشحة أو الأحزاب في الانتخابات التشريعيّة أو المترشحين في الانتخابات الرئاسيّة لهذه القواعد.

الفصل 46 – يتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة أو المترشحين طيلة الحملة.

ويخضع أعوان المراقبة المحلّفين التابعين للهيئة للواجبات التالية:

  • التقيّد بالتشريع الجاري به العمل وخاصةً القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصّة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة،
  • الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفّظ،
  • احترام حرمة الحياة الخاصّة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،
  • احترام الحرمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم،
  • المساواة بين القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
  • متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة
  • الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخّلة في المسار الانتخابي.

الفصل 47 – يتولّى أعوان المراقبة معاينة المخالفات وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابياً، ويرسّم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

تتمتّع المحاضر التي يحرّرها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات الماديّة المبينة بها.

وتعتبر الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر المذكورة صحيحة ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة.

يتضمّن المحضر وجوباً البيانات التالية:

  • تاريخ المحضر وساعته ومكانه،
  • اسم القائمة المترشّحة أو العضو المترشّح عنها أو المترشّح،
  • أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع،
  • المعاينات المجراة والمعلومات والتصريحات المتحصّل عليها، والمخالفات إن وجدت،
  • إمضاء الأشخاص الذين تمّ تلقّي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء،
  • هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.

يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحرّيات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 48 – تمدّ القائمات المترشحة أو الحزب في الانتخابات التشريعيّة أو المترشح في الانتخابات الرئاسيّة الهيئة بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويلها والنفقات التي تعهدت بها أو قامت بدفعها أو استهلاكها خلال الحملة، وذلك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ توجيه الطلب.

الباب السادس – العقوبات

القسم الأول – العقوبات الانتخابية

الفصل 49 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – تلغي الهيئة نتائج الفائزين في الانتخابات بصفة جزئية أو كلية إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قرارات الهيئة معللة.

الفصل 50 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن قائمة لم تقم بإيداع الحساب المالي لديها أو تجاوزت سقف الإنفاق بأكثر من 75%.

الفصل 51 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب.

الفصل 52 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات مترشحة أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.

القسم الثاني – العقوبات المالية

الفصل 53 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفصل 98 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يترتب عن مخالفة القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لقواعد تمويل الحملة، تسليط محكمة المحاسبات لإحدى العقوبات التالية:

  • خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية إذا لم يتم إيداع الحساب المالي وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه،
  • خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي،
  • في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية:
  • عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%.
  • عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%.
  • عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50%.

الفصل 53 مكرر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها

الفصل 53 ثالثا – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 99 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من القانون.

الفصل 54 (جديد) نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.

الفصل 55 – تسلّط هذه العقوبات الماليّة على الحزب المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.

القسم الثالث – العقوبات الجزائية

الفصل 56 – طبقا لأحكام الفصل 161 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

الفصل 57 – طبقا لأحكام الفصل 163 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

الفصل 58 – طبقا لأحكام الفصل 166 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.

تونس في 8 أوت 2014

.


[1] الفصل الأول – أضيفت عبارة “والبلدية والجهوية بمقتضى قرار الهيئة العليا للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

[2] الفصل 2 مطة رابعة – أضيفت عبارة “والبلدية والجهوية بمقتضى قرار الهيئة العليا للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

[3] الفصل 2 المطة السادسة – نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

[4] الفصل 2 المطة الثامنة – نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

[5] الفصل 2 المطة الثامنة عشر – نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

[6] الفصل 2 المطة التاسعة عشر – نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر2017.

[7] الفصل 2 المطة عشرون – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر2017.

[8] الفصل 8 – فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:20
تاريخ النص:2014-08-08
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-12

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.