إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و23 و24 و31 و34 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 67 منه،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا القرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
وتضبط الهيئة بقرار قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
وتخضع الحملة بوسائل الإعلام السمعي والبصري والمواقع الإلكترونية التابعة لها إلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الهيئات الفرعية : الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.
وسائل الإعلام الوطنية : كل وسيلة إعلام تنتج بالجمهورية التونسية أو تبث منها أو تصدر بها أو تخضع للقانون التونسي سواء كانت عمومية أو خاصة أو جمعياتية أو حزبية.
وسائل الإعلام العمومية : كل وسيلة إعلام تابعة للدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو غيرها من الذوات المعنوية العمومية.
الحملة : مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
الحياد : التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
الإشهار السياسي : كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الالكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
الباب الثاني – القواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام
الفصل 3 – تتمتع وسائل الإعلام بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة من المصادر الرسمية الانتخابية، ويتم ذلك في إطار احترام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 – يتعين على وسائل الإعلام خلال الحملة:
– التزام الحياد،
– احترام مبدأ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين،
– احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
– عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،
– عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،
– احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بصحة الأخبار والمعلومات، وبيان جملة المعطيات الضرورية لفهم الحدث، وبالتفرقة شكلا ومضمونا بين الخبر والمعلومة من جهة، والرأي من جهة أخرى.
الفصل 5 – يحجر على وسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، القيام بالإشهار السياسي باستثناء الإعلانات الإشهارية في الصحف الحزبية.
ويحجر عليها القيام بالإشهار السياسي المقنع من خلال الدعاية والترويج لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب.
الفصل 6 – يحجر الإعلان بوسائل الإعلام سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي، عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.
الفصل 7 – يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر وسائل الإعلام لنتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.
الفصل 8 – خلال فترة الصمت الانتخابي، يحجر على وسائل الإعلام كل أشكال التغطية الإعلامية التي تؤدي إلى الدعاية الانتخابية للمترشحين أو للقائمات المترشحة أو الأحزاب، ويحجر عليها كل إعلان جزئي أو نهائي عن نتائج الانتخابات قبل غلق آخر مكتب اقتراع.
الباب الثالث – القواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام العمومية
الفصل 9 – تلتزم وسائل الإعلام العمومية باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب خلال الحملة. ويكون ذلك بتوفير:
– تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة،
– تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،
– تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،
– تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء،
– تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين الحملة الانتخابية للدورة الثانية.
وتشمل هذه الالتزامات كل ما تبثه أو تنشره وسيلة الإعلام العمومية، بما في ذلك البرامج أو المساحات المخصصة للمنابر الحوارية أو للتعبير الحر.
الفصل 10 – تلتزم وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة بتجنب كل دعاية انتخابية غير مباشرة خلال تغطيتها للأنشطة والخطابات الرسمية الصادرة عن السلط العمومية.
وتحرص على:
تعليق تعاونها مع كل من ترشح أو أعلن ترشحه للانتخابات من المنشطين والمحررين ومقدمي البرامج والصحفيين.
عدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات، بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية.
الباب الرابع – مراقبة احترام وسائل الإعلام لقواعد الحملة
الفصل 11 – تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية والمواقع الإلكترونية التابعة لها لقواعد وشروط الحملة.
كما تتثبت من احترام القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب لتحجير الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الأجنبية غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.
تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئة بجميع الخروقات التي ترصدها والمرتكبة من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب والقرارات المتخذة من قبلها في ظرف 24 ساعة من اتخاذها.
الفصل 12 – تتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها.
الفصل 13 – في حالة انتهاك وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية لواجب الحياد، توجه الهيئة إشعارا إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد طبق الفصل 55 من القانون الانتخابي.
الفصل 14 – تراقب الهيئة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية تقدم إليها أو بناء على الإعلام المقدم من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
في حالة ارتكاب مترشح أو حزب مخالفة تتولى الهيئة التنبيه عليه باحترام الضوابط الواردة بالقانون الانتخابي وبهذا القرار بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي حالة ارتكاب المخالفة من قائمة مترشحة، تتولى الهيئة الفرعية هذه الصلاحية.
الفصل 15 – تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.
الباب الخامس – العقوبات
الفصل 16 – يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.
الفصل 17 – يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.
الفصل 18 – يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.
الفصل 19 – يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.
الفصل 20 – يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 8 سبتمبر 2014
.
La publication de la version française du texte sera réalisée incéssamment.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.