إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
وعلى النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر بمقتضى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 وخاصة الفصل 15 منه،
و بعد التداول والنقاش قرر ما يلي :
الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 – يمكن لكل منظمة أو جمعية ملاحظة الانتخابات والاستفتاء شريطة حصولها على الاعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 3 – تتضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين المحليين والأجانب، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والملحقة بهذا القرار، مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون إمضاؤها شرطا أساسيا لمنح الاعتماد.
الفصل 4 (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 – يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
الفصل 5 (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 – طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر الواب مرفقة بالوثائق التالية :
الفصل 6 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة أو الإعلام بالبلوغ.
تعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلّلا، وتنشر قائمة الملاحظين المعتمدين تباعا على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 7 – للملاحظين المحليين والأجانب الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء المتعلقة بـــــــــ :
كما يحق للملاحظين المحليين والأجانب :
الفصل 8 – يجب على الملاحظين المحليين والأجانب الالتزام بــــــــــ :
وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
الفصل 9 (جديد) – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 – بطاقة اعتماده وإعلام الجمعية أو المنظمة التابع لها. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العملية الانتخابية أو متكررة أو مرتكبة بصفة جماعية، يمكن للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعنيين بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب اعتماد المنظمة أو الجمعية مع إعلامها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2014
.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
مدونة سلوك الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء
تمثّل ملاحظة الانتخابات إحدى أهم الضمانات التي تساهم في تحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة، حيث يهدف تشريك المجتمع المدني والمجتمع الدولي في المسار الانتخابي إلى توفير جوّ من الأمان والمصداقية للعملية الانتخابية، ودعم شفافية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه، وضمان تقبّل الناخبين والمترشحين والقائمات المترشحة والأحزاب السياسية للنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
وعملا بأحكام الدستور وخاصة الفصول 55 و75 و125 و126 منه، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل الثالث فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه، والقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصلين الثاني والرابع منه،
قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط مبادئ وقواعد ملاحظة الانتخابات والاستفتاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالملاحظين والتي يتعين على كل من يرغب في ملاحظة الانتخابات والاستفتاء إمضاءها.
تجنّب كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين،
نص الالتزام :
تقرّ المنظمة/الجمعية ……………………………………………………………………… في شخص ممثلها القانوني ………………………………………………………………………………………….. بـــــــ :
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.