احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 6 و 15 و 23 و 24 و 31 و 34 و 126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 67 منه،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 بتاريخ 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – تخضع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية إلى القرار المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإلى أحكام هذا القرار.

الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء،

وسائل الإعلام المكتوبة: الدوريات كما تم تعريفها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وهي على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية ونصف الشهرية والمجلات والدوريات المكتوبة أو المصورة والحوليات،

وسائل الإعلام الإلكترونية: كل نشر أو بث على الأنترنات يكون محتواه تحت مسؤولية الهيئات التحريرية لوسيلة الإعلام، ويتم وفق طرق الإنتاج الصحفي للأخبار والمعلومات،

وسائل الإعلام العمومية: كل وسيلة إعلام تابعة للدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو غيرها من الذوات المعنوية العمومية،

الحملة : مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع،

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الباب الثاني في تغطية الحملة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

الفصل 3 – تتمتع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بحرية تغطية الحملة والحق في النفاذ إلى المعلومة من المصادر الرسمية الانتخابية. ويتم ذلك في إطار احترام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 – تلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وخاصة فيما يتعلق بصحة الأخبار والمعلومات، وبيان جملة المعطيات الضرورية لفهم الحدث، وبالتفرقة شكلا ومضمونا بين الخبر والمعلومة من جهة، والرأي من جهة أخرى.

وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على وسائل الإعلام الإلكترونية وأي وسائط إلكترونية أخرى.

الفصل 5 – يتعين على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة:

– التزام الحياد،

– احترام مبدإ المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين،

– احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،

– عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية،

– عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس.

الفصل 6 – تمتنع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية سواء خلال فترة ما قبل الحملة أو الحملة أو فترة الصمت عن:

– القيام بالإشهار السياسي،

– الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

الفصل 7 – لا ينسحب منع الإشهار السياسي على الصحف الحزبية التي يخول لها القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار بشكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة “إشهار” أو “إعلان” أو “بلاغ”.

الفصل 8 – يحجر خلال الحملة وفترة الصمت بث ونشر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية لنتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها.

وينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء.

الفصل 9 – تمتنع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية عن نشر المعلومات الخاطئة والثلب والشتم والتشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم وقبول الأموال أو المنافع من أي جهة كانت للتأثير على الخط التحريري لوسيلة الإعلام.

الفصل 10 – لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب تعرض بصفة صريحة أو ضمنية للثلب أو الشتم، حق الرد وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

ولممارسة حق الرد بسبب الثلب أو الشتم، يتعين أن يكون قد ترتب عن المعلومة أو الخبر نيل من شرف الشخص أو سمعته أو كرامته أو عرضه.

لا يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف الشخص أو سمعته.

الفصل 11 – على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أن تمكن كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب وردت في شأنه معطيات خاطئة من حقهم في طلب تصحيح المقال أو المنشور الذي وردت فيه. ويقع نشر التصحيح وفقا القواعد والإجراءات الواردة في المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

الفصل 12 – تلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية العمومية باحترام الحق في النفاذ إليها على أساس احترام مبدإ الحياد وضمان المساواة بين جميع القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب خلال الحملة. ويكون ذلك بتوفير:

– تغطية للقائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية تكون متناسبة مع عدد قائماتها المترشحة،

– تغطية متساوية للمترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،

– تغطية متساوية للمترشحين الحائزين على أعلى الأصوات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين بدء فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية،

– تغطية متساوية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء.

وتلتزم وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية العمومية بمقتضى واجب الحياد بتوفير تغطية متساوية للمترشحيْن الحائزيْن على أعلى الأصوات بعد النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلى حين الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

الباب الثالث في المراقبة

الفصل 13 – تتعهد الهيئة بمراقبة تغطية وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية للحملة بصفة تلقائية أو بناء على شكايات تقدم إليها.

الفصل 14 – تخضع المواقع الإلكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري إلى مراقبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 15 – في حالة ارتكاب مخالفة من قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو الإلكترونية، تتولى الهيئة التنبيه عليه وفقا للفقرة الثانية من الفصل 14 من القرار عدد 25 لسنة 2014 لمؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

الفصل 16 – في حالة انتهاك وسيلة إعلام مكتوبة أو إلكترونية لواجب الحياد، توجه الهيئة إشعارا إلى رئيسها لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد طبق الفصل 55 من القانون الانتخابي.

الفصل 17 – تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابيا عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

الباب الرابع في العقوبات

الفصل 18 – يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

الفصل 19 – يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

ويستثنى من ذلك قيام الصحف الحزبية خلال الحملة الانتخابية بإعلانات الإشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الفصل 20 – يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.

الفصل 21 – يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.

الفصل 22 – يمكن للهيئة بقرار معلل أن تلغي نتائج الفائزين في الانتخابات إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 8 سبتمبر 2014
.

صنف النص:قرار
عدد النص:26
تاريخ النص:2014-09-08
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2693 -

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.