احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 5 أوت 2021 يتعلق بضبط معلوم الإجازات

 

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 18 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط معلوم الإجازات،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 5 أوت 2021 المتعلق بتصنيف القنوات الإذاعية الخاصة،

وبعد التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يحدد معلوم إجازات إحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية خاصة وفقا للجدول التالي

نوع الإجازة

قيمة المعلوم

 

عند الترشح لأول مرة

عند التجديد

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الأول

عشرة آلاف دينار (10.000.000د) 

سبعة آلاف دينار (7.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثاني 

سبعة آلاف دينار (7.000.000د)

خمسة آلاف دينار (5.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الثالث 

خمسة آلاف دينار (5.000.000د)

ثلاثة آلاف دينار (3.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة الصنف الرابع 

ألف دينار (1.000.000د)  

خمسمائة دينار (500.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة 

خمسة عشر ألف دينار (15.000.000د)

عشرة آلاف دينار (10.000.000د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية 

ثلاثة آلاف دينار (3.000.000) د

ألفي دينار (2.000.000د)

الفصل 2 – يلغي هذا القرار ويعوض قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط معلوم الإجازات.

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تونس في 5 أوت 2021.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2021-08-05
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2021-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2301 -

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.