احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار الهيئة العليا المستــقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط معلوم الإجازات

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 18 منه.

وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

قرر بعد المداولة إصدار القرار الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط المعلوم المستوجب دفعه عند الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية أو تلفزيه على النحو التالي :

نوع الإجازة

معلوم الإجازة

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية جمعياتية

مائة دينار (100,000 د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيه جمعياتية

مائتا دينار (200,000 د)

إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة

ألف دينار (1.000,000 د)

إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيه خاصة

ألفا دينار (2.000,000 د)

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 25 نوفمبر 2014.

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:2014-11-25
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:510 - 510

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.