احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بمبادئ توجيهية لترصد العمليات أوالمعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جو ييلة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،

وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلة 2014،

وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 ،المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و 108 و 114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،

وبعد المداولة،

قررت ما يلي:

الفصل الأول – تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعيّن على المهن المالية اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية. ويقصد بالمهن المالية على معنى هذا القرار:

  • البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون عدد 48 لسينة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
  • وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير الخاضعين على التوالي للقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وللقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات الماليةـ
  • شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين الخاضعين لمجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها و اتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ف فري 2008
  • مؤسسات التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحيه بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014
  • الديوان الوطني للبريد المحدث بمقتضى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998.

و يشار إليها في هذه المبادئ بـ “المؤسسات المالية”.

وتحدد الجهات المكلفة بمراقبة المؤسسات المالية المشار إليها الإجراءات العملية والتدابير التطبيقية لاحترام هذه المبادئ التوجيهية وحسن تنفيذها.

كما تنسحب هذه المبادئ على العمليات المالية التي تقوم بها مكاتب الصرف المحدثة بالفصل 54 مين القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014.

كما تنسحب هذه المبادئ التوجيهية على العمليات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البنوك للحرفاء الخاصة بتوفير صناديق الأمانات – الخزائن الحديدية – وفي هذا المجال فإنه يتعيّن على البنوك عند طلب استئجار صناديق الأمانات، اتخاذ الإجراءات التالية :

  • التحقـق من هوية الحريف استنادا إلى وثائـق الهوية الرسمية المنصوص عليهـا بموجب هذا القرار.
  • استيفاء إقرار من الحريف بأن محتويات صندوق الأمانات تخصه شخصيا وأنه قـام بإيداع محتوياته بمعرفته الشخصية، وأنه يقر بعدم إساءة استخدام الخدمة في أعمال تخاله التشريعات والقوانين الجاري بها العمل عموما وفي أعمال تخالف مقتضيات القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

في حال توافر أية شكوك أو مؤشرات اشتباه لدى البنوك تجاه إسـاءة استخدام الحريف لصندوق الأمانات، وبعد البحث والتحري للتحقق من جدية هذه الشكوك أو المؤشرات، فإنه يتعيّن على البنك القيام بتصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفقرة الأولى: في التحقق من هوية الحريف وطبيعة نشاطه

الفصل 2 – يتعيّن عند نشأة علاقة العمل التحقق من الهوية الكاملة للحريف ونشاطه وعنوانه. وللغرض، يجب إعداد “استمارة اعرف حريفك” يتم تعميرها من قبله.

ويتم التحقق من الهوية:

  • إذا كان الحريف شخصا طبيعيا، بالاستناد إلى بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للتونسيين وإلى جواز سفر أو أي وثيقة هوية بالنسبة للأجانب معتمدة من قبل سلطات دولهم وتحمل صورة صاحبها وعنوانه ونشاطه.
  • وإذا كان الحريف شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا، بالاستناد إلى وثائق رسمية تثبت:
  • تكوينه واسمه الجماعي أو تسميته الاجتماعية وشكله القانوني وعنوان مقره الاجتماعي ونشاطه؛
  • هوية ومقر إقامة المسيرين والمؤهلين منهم للتصرف باسمه وفي حقه؛
  • هوية ومقر إقامة الشركاء الرئيسيين.

و يتعين ممارسة يقظة مستمرة تجاه الحرفاء والقيام بفحص مدقق للعمليات والمعاملات المجراة طوال مدة علاقة العمل.

الفصل 3 – تسري أحكام الفصل الثاني من هذه المبادئ التوجيهية على كل حريف عرضي يقوم بــ:

  • عملية مالية تساوي قيمتها أو تفوق 10.000 دينار،
  • عملية صرف بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق ما يقابل 5.000 دينار،
  • عملية مالية تتضمن تحويلا إلكترونيا أّيا كان مبلغها.

وتعفى من موجبات أحكام هذا الفصل العمليات التي تقل قيمتها عن المبالغ المحّددة بالفقرة السابقة إلا في حالة الشبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها أو إذا حصل تكرار لتلك العمليات من قبل نفس الحريف أو لفائدته.

ويقصد بالحريف العرضي على معنى هذه المبادئ التوجيهية، كل شخص ينجز عملية دون أن تربطه بالمؤسسة المالية علاقة تعاقدية أو اعتيادية.

الفصل 4 – ينسحب واجب التحقق من الهوية على المراسلين الأجانب. ويتعين للغرض :

  • التثبـت من أن المراسل مرخـص له ويخضع إلى رقابة السلط ذات النظر في بلد المنشأ أو في بلد المقر،
  • جمع إرشادات كافية حول المراسل بغاية التعرف على طبيعة نشاطه وتقييم سمعته ونجاعة الرقابة التي تسري عليه بالاستناد إلى معلومات في متناول العموم،
  • التثبت في ما إذا سبق للمراسل أن خضع إلى تحقيق أو تدخل من قبل هئية الرقابة له علاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  • تقييم نظام الرقابة الذي خضع له المراسل في إطار مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب،
  • الحصول على ترخيص من الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية قبل التعامل مع أي مراسل جديد.
  • ضبط مسؤوليات كل مراسل كتابيا.

و في ما يتعلق بحسابات الدفع بالمراسلة ينبغي على المؤسسة المالية المعنية التأكد من أن البنك المراسل لديها قد قام بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه الحرفاء الذين لديهم امكانية النفاذ المباشر إلى حساباته وأنه قادر على توفير معلومات العناية الواجبة تجاه الحرفاء ذات الصلة بناء على طلبها.

الفصل 5 – إذا تبّين من ظروف إنجاز العملية أو المعاملة أنّها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير، يجب التحقق من هوية المستفيد الفعلي و نشاطه وعنوانه ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه.

و يجب تضمين عناصر التحقق من هوية المستفيد الفعلي بشكل واضح في “استمارة اعرف حريفك” المنصوص عليها بالفصل الثاني.

الفصل 6 – يتعين على المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق أحكام الفصل 109 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 وذلك بتصنيف الحريف بناء على المنهج القائم على المخاطر لتسيير متابعة معاملاته والتدقيق في العمليات المالية المتصلة بها.

وللغرض يتعين على المؤسسات المالية الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل وطبيعتها تكون كافية لتتمكن من التعرف على طبيعية نشاط الحريف ونوع معاملاته وحجمها ونوع المنتجات المالية المناسبة له.

وعلى المؤسسات المالية أن تراعي في علاقات العمل التشريع الجاري به العمل غي شأن التحاجير التي يخضع لها الحريف لممارسة أنشطة محددة أو واجب الفصل بين الحسابات الشخصية والمهنية وأن تمارس في شأن هذه العلاقات يقظة مشددة.

ويقصد باليقظة المشددة الإجراءات التي على المؤسسات المالية اتخاذها عندما يتبين أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مخاطر عالية. ومن بين هذه الإجراءات:

  • الحصول على معلومات إضافية عن الحريف مثل (المهنة، حجم الأصول، المعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة، والانترنت…)، وتحديث بيانات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الفعلي بصورة منتظمة.
  • الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة.
  • الحصول على معلومات حول مصدر أموال الحريف.
  • الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو المنجزة.
  • الحصول على موافقة الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية لبدء أو مواصلة علاقة العمل.
  • إجراء رقابة مشددة على علاقة العمل من خلال زيادة عدد ووتيرة المهمات الرقابية واختيار أنماط العمليات التي تحتاج إلى مزيد الفحص والمراجعة.

الفصل 7 – يجب على المؤسسات المالية:

  • توفير أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر المتعلقة بحسابات الأشخاص ممثلي المخاطر السياسية.

ويقصد بالأشخاص ممثلي المخاطر السياسية، الأشخاص اللذين باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسة في تونس أو في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم.

  • الاسترخاص لدى الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية قبل فتح هذه الحسابات.
  • إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر الأموال والممتلكات.
  • ممارسة يقظة مشددة و رقابة متواصلة على تلك الحسابات.

الفصل 8 – يجب على المؤسسات المالية إلاء عناية خاصة لعلاقات العمل وغيرها من المعاملات مع متعاملين مقيمين ببلدان وأقاليم محددة من قبل فريق العمل المالي (الفاتف) على أنها ذات مخيطر عالية وغير متعاونة.

الفصل 9 – يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة لا تتضمن هوية المعنيين بها أو تتضمن هوية ناقصة أو لاحت صوريتها بصفة جلية. كما يجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إنجاز أي عملية أو معاملة تأيدت بناء على وثائق مفتعلة أو مدلسة أو لاحت صوريتها.

الفصل 10 – يجب على المؤسسات المالية:

  • وضع الإجراءات و غيرها من التدابير الضرورية للتوقي من مخاطر استعمال التكنولوجيا الحديثة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • ممارسة يقظة مشددة إزاء الحرفاء الذين لا يجرون معهم سوى معاملات عن بعد.

الفصل 11 – يجب على المؤسسات المالية:

  • إنشاء ملف خاص بكل حريف تحفظ فيه نسخة من الوثائق الرسمية المتعلقة به ويؤشر على مطابقتها للأصل من قبل العون المكلف بالحريف.
  • تحيين المعلومات المتعلقة بالحربف بصورة دائمة.
  • إعادة التحقق في الهوية في صورة الشط في صحة المعلومات المقدمة حول هوية الحريف أو في جديتها أو عند وجود شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفقرة الثانية : في اعتماد نظام ترصد العمليات أو المعاملات المسترابة

الفصل 12 – يجب على المؤسسات المالية وضع نظام لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة.

ويقصد بالعملية أو المعاملة المسترابة، خاصة:

  • العملية أو المعاملة التي لا تبدو مرتبطة بطبيعة نشاط الحر يف.
  • العملية أوالمعاملة التي لم تم الإدلاء بشأنها بوثائق أو بمعلومات تبيّن الغرض منها.
  • العملية أوالمعاملة التي ليس لها مبرّر اقتصادي أو مشروع ظاهر.

وعليها للغرض، صياغة إجراءات كتابيّة داخلية تكفل خاصة المساعدة على اتخاذ القرار لغاية الإعلام بالعمليات أو المعاملات التي تحمل على قيام شبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وشجب مد الأعوان المكلّفين بترصد تلك العمليات أو المعاملات بنسخة من هذه الإجراءات الكتابية.

الفصل 13 – يجب على المؤسسات المالية تعيين مراسل للجنة التونسية للتحاليل المالية من ضمن مسيرها أو من ضمن أجرائها من ذوي رتبة مدير على الأقل أو ما يعادلها يتولى فحص العمليات أو المعاملات المسترابة وإنجاز تصريح بعمليات أو معاملات مسترابة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عند االقتضاء.

ويجب تعيين نائب لكل مراسل توفّر فيه نفس الشرط.

تمد المؤسسات المالية الكتابة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية بقرار تعيين المراسل ومن ينوبه مع تحديد صفتهما ووظيفتهما وأرقام الاتصال بهما والبريد الإلكتروني الخاص بكل هما.

ويجب على المراسل ونائبه حضور الاجتماعات الدورية للمراسلين مع اللجنة كلما تمت دعوتهما لذلك.

كما يجب على المراسل أو نائبه مّد اللجنة التونسية للتحاليل المالية بكل الوثائق والمعلومات التي يتم طلبها في أحسن الآجال الممكنة.

الفصل 14 – يجب على المؤسسات المالية إرساء قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره وفقا لشروط تضبطها السلط المكلّفة بالرقابة.

كما يجب عليها التأكد من أن فروعها و شركاتها الفرعية بالخارج تتوّفر على إجراءات للتحقق في الهوية واليقظة تعادل على الأقل الإجراءات المعتمدة لديها.

الفصل 15 – يجب على المؤسسات المالية وضع برامج للتكو ن المستمر لفائدة أعوانها بالتنسيق مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 16 – يجب على المؤسسات المالية إلاء عناية خاصة بكل عملية أو معاملة غير اعتياديّة. ويقصد بالعملية أو المعاملة غير الاعتيادية خاصة:

  • العملية أو المعاملة التي تكتسي طابعا متشعبا.
  • العملية أو المعاملة التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي.

وللغرض، على المؤسسات المالية فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجـه كتابيا ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.

الفقرة الثالثة: في التصريح بالعمليات أو المعاملات المسترابة

الفصل 17 – إذا أفضى الفحص إلى قيام شبهة بشأن العملية أو المعاملة، يجب على المؤسسات المالية:

  • التصر ح بها حالا إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية وفقا لألنموذج المحدد بقرار اللجنة عدد 1 لسنـة 2017 المــؤرخ في 2 مارس 2017
  • تجميد الأموال موضوع التصريح وإيداعها بحساب انتظاري إذا أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بذلك.
  • إعلام اللجنة بكل معلومات جديدة تطرأ على المصرح به في اتجاه تأييد عناصر الشبهة موضوع التصريح من عدمه.

ويجب على المؤسسات المالية الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما يترتب عن ذلك من تدابير.

ويتولى المصرح عند انقضاء أجل التجميد الخاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية وأجل التجميد الخاص بوكيل الجمهورية توجيه الحريف إلى المحكمة المختصة للتعرف على مآل المعاملة.

وفي جميع الحالات الأخرى، يتولى المصرح إعلام الحريف بمآل المعاملة حالما يبلغ إلى علمه بإثارة تتبعات عدلية في شأن تلك العملية.

الفقرة الرابعة: في الاحتفاظ بالوثائق

الفصل 18 – يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بملف الحريف والوثائق المتعلقة بالتعريف بهويته لمّدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة.

وعليها حفظ كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة لديها على حامل إلكتروني أو مادي لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إنجازها مع مراعاة ضرورة التّمّكن من الاطلاع عليها عند الطلب.

الفصل 19 – يلغى القرار عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية والبنزط غير المقيمة والديوان الوطني للبريد والقرار عدد 3 لسنة 2007 المؤرخ في 22 مارس 2007 والمتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة او غير الاعتيادية والتصريح بها ةالخاصة بالسوق المالية.

الفصل 20 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2017-03-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.