إن مجلس الهيئة،
بعد الاطلاع على الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها،
وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،
وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أو ت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1966 المؤرخ في 28 نوفمبر 1966 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين، وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 1985 المؤرخ في 12 جويلية 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفر ي 2011 المتعلق بالعفو العام الفصل 93 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى الأمر عدد 1821 لسنة 1991 المؤرخ في 25 نوفمبر 1991 المتعلق بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،
وعلى الأمر عدد 551 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقية والكرامة ودعوتهم للاجتماع،
وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها،
وعلى الأمر عدد 4555 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أو ت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أو ت 2015 المتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الأمر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أو ت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1382 لسنة 2016 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المؤرخ في 28 فيفري 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله،
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة،
وعلى المنشور عدد 24 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة مهامها،
وبعد مداولات مجلس الهيئة وبعد التعديلات التي أدخلت في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2018 تقرر ما يلي:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا القرار الترتيبي:
1 –معايير جبر الضرر المتعلقة بالتعويض املادي والمعنوي لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
2 –إجراءات رد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج.
3 –طرق صرف التعويضات.
الفصل 2 – ينتفع بمقتضيات هذا القرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كما عرفهم القانون الأساسي عدد53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 3 – طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي عدد53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، يراعى في يراعى في تنفيذ هذا القرار كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية وقضائية سابقة لفائدة الضحايا.
العنوان الثاني – طرق احتساب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي
الفصل 4 – يتم التعويض عن الضررين المادي والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بناء على جسامة الانتهاك واثاره وفق التصنيف التالي:
صنف 1 – الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة:
يتم التعويض عن هذه الانتهاكات بإسناد قيمة 100 % ضارب الوحدة الحسابية.
صنف 2 – الانتهاكات التي تمس من السلامة الجسدية والنفسية:
يتم التعويض عن هذه الانتهاكات بإسناد قيمة 70 % ضارب الوحدة الحسابية.
يتم التعويض عن هذا الانتهاك بإسناد قيمة 60 % ضارب الوحدة الحسابية.
يتم التعويض عن هذا الانتهاك بإسناد قيمة % 35 ضارب الوحدة الحسابية.
يتم التعويض عن هذا الانتهاك بإسناد قيمة 25% ضارب الوحدة الحسابية.
صنف 3: الانتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه:
يتم التعويض عن هذه الانتهاكات بإسناد قيمة 40 % ضارب الوحدة الحسابية.
يتم التعويض عن هذين الانتهاكين الاخرين بحسب المدة ويكون كالاتي:
أقل من 3 أشهر |
7% ضارب الوحدة الحسابية |
من 3 أشهر إلى 1 سنة |
% 15 ضارب الوحدة الحسابية |
أكثر من 1 سنة إلى 5 سنوات |
% 25 ضارب الوحدة الحسابية |
أكثر من 5 سنوات إلى 10 سنوات |
% 35 ضارب الوحدة الحسابية |
أكثر من 10 سنوات |
% 45 ضارب الوحدة الحسابية |
صنف 4: الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية:
يتم التعويض عن هذه الانتهاكات بإسناد قيمة 15% ضارب الوحدة الحسابية.
الفصل 5 – يتم التقيد بنفس قيمة الوحدة الحسابية التي حددتها الهيئة كمعيار في طريقة التقييم.
الفصل 6 – ينتفع بالتعويض المالي في صورة وفاة الضحية كل من القرين والأبناء والأب والأم.
العنوان الثالث – طرق صرف التعويضات
الفصل 7 – يتمتع كل الضحايا بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة.
الفصل 8 – بالنسبة لكبار الس وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة يتم صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية لا تقل شهريا عن ضعف الأجر الأدنى المضمون.
الفصل 9 – يقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا صبرة واحدة وعند الاقتضاء على أقساط سنوية لا يتجاوز أقصاها 6 سنوات.
الفصل 10 – في صورة وفاة الضحية يسند المبلغ المتبقي الى أفراد عائلته وفقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 11 – بالنسبة للضحايا فاقدي الأهلية: المحجور عليه والصغير غير الراشد.
العنوان الرابع – الإدماج وإعادة الإدماج
الباب الأول – الإدماج وإعادة الإدماج المهني
الفصل 12 – ينتفع بالأحكام الواردة بهذا الباب الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل. وبالنسبة لذوي الإعاقة يؤخذ بعين الاعتبار نوعية ودرجة الإعاقة عند الإدماج.
الفصل 13 – يتم تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الذين تعرضوا للانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان من مصدر دخل من أحد الخيارات التالي:
الفصل 14 – يتم إرجاع الأعوان العموميين على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل الانقطاع وينتفعون بالتدرج الذي تتمتع به نظراؤهم وبإعادة تكوين المسار المهني وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع.
يتمتع الأعوان العموميون وجوبا بفترة تكوين ورسكلة قبل استئنافهم للعمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
تتم إحالة الأعوان العموميون وجوبا بفترة تكوين ورسكلة قبل استئنافهم للعمل لمدة ثلاثة أشهر على الأفل.
تتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم لإدارات غير إدارتهم الأصلية، على التقاعد. ويتكفل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد بتسوية مسارهم المهني من حيث الترقيات والرتب وبتحمل المساهمات الراجعة للصناديق الاجتماعية من تاريخ الاقتطاع عن العمل إلى تاريخ بلوغ سن التقاعد، وذلك وفق مقدار التعويض المستحق لهم.
الباب الثاني – الإدماج الدراسي
الفصل 15 – يمكن الضحايا وابناؤهم الذين أجبروا على الانقطاع الدراسي الراغبين منهم في مواصلة تعليمهم من الالتحاق ّ بالمؤسسات التعليمية العمومية.
العنوان الخامس – إعادة التأهيل
الفصل 16 – ينتفع الضحايا ممن حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية نتيجة الانتهاك والذين لا يتمتعون بتغطية اجتماعية وتغطية صحية بمجانية العلاج لدى مؤسسات الصحة العمومية. وتلتزم الدولة بتحمل تكاليف الآلات الطبية التعويضية الصناعية لفائدة الضحايا جراء الانتهاكات وبالأخص جرحى الثورة بصفة آلية ودورية طيلة حياتهم.
يتمتع القرين والأبناء والوالدان في الكفالة الذين حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية جراء الانتهاكات بإعادة التأهيل الطبي والنفسي المجاني لدى مؤسسات الصحة العمومية.
العنوان السادس – استرداد الحقوق السياسية والمدنية
الفصل 17 – يتمتع الضحايا الذين حرموا من حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية بتسوية وضعياتهم واسترجاع كامل تلك الحقوق واستخراج جميع الوثائق الشخصية.
العنوان السابع – إجراءات مشتركة لجبر الضرر
الفصل 18 – يقع جير ضحايا التمييز ضد فئة من قدامى مقاومي الاستعمار الذين تم حرمانهم من التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من المقاومين وفقا للقانون بإسنادهم صفة “مقاوم” وتسحب عليهم أحكام القانون عدد 9 لسنة 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين وجميع النصوص التي نقحته.
الفصل 19 – يقع جبر الضرر للشخص المعنوي سواء كان جمعية أو حزب أو منظمة بتمكينهم من استرجاع أرشيفهم و/ أو ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها.
العنوان الثامن – الاعتذار
الفصل 20 – يقدم رئيس الجمهورية اعتذارا علنيا باسم الدولة لكل الضحايا على معنى الفصل 10 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، يقوم على:
العنوان التاسع – أحكام خاصة
الفصل 21 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التعويض المسند لنفس الضحية نسبة الـ 100%.
في صورة تعرض الضحية لأكثر من انتهاك يقع احتساب مقدار التعويض المخصص لكل انتهاك ويتم تصحيح قيمة التعويض عن الانتهاك الموالي اعتمادا على المعيار الطبي (طريقة بالتازار) بالنسبة للانتهاكات التالية:
الفصل 22 – يقع الترفيع في مقدار التعويض بنسبة 5 % في كل الحالات التي تكون فيها الضحية امرأة أو أطفال زمن الانتهاك.
الفصل 23 – لا يمكن الجمع بين الانتفاع بالتعويض المالي الوارد بهذا المقرر وصفة رئيس الجمهورية أو صفة النيابة في مجلس تشريعي وصفة عضو بالحكومة أو لمستشاريها أو برئاسة الجمهورية وكذلك السفراء والقناصل والوالة ورؤساء البلديات المتفرغين وأعضاء الهيئات المستقلة التعديلية المتفرغين والرؤساء المديرين العامين، مع الاحتفاظ بباقي حقوقهم في جبر الضرر.
الفصل 24 – يعود البت في جبر الاضرار المتعلقة بانتهاك حق الملكية الواقع على الأشخاص وكذلك المتعلقة بملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، الى الدوائر القضائية المتخصصة، تحمل مبالغ التعويض ومصاريف التقاضي والاختبارات على الاطراف القائمة بالانتهاك والاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين استفادوا من الانتهاك.
لا تحمل مبالغ التعويض المحكوم بها في هذه القضايا على ميزانية صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.
الفصل 25 – رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الوزراء المعنيين ورئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 26 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.