احدث القوانين

>

فرنــسا

قانون عدد 97 لسنة 2005 مؤرخ في 1 نوفمبر 2005 يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المبرمة في 18 مارس 1982 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتأدية واجبات الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين ولتبادل الرسائل بين البلدين ال

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد تمت الموافقة على الملحق المصاحب لهذا القانون والمبرم بتونس في 4 ديسمبر 2003 والمتعلق بتعديل الاتفاقية المبرمة بباريس في 18 مارس 1982 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتأدية واجبات الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين وتبادل الرسائل بين البلدين المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بهذه الاتفاقية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في أوّل نوفمبر 2005.

صنف النص:قانون
عدد النص:97
تاريخ النص:2005-11-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2005-11-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3155 - 3155

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.