باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد – تمت الموافقة على الملحق المصاحب لهذا القانون والمبرم بتونس في 4 ديسمبر 2003 والمتعلق بتعديل الاتفاقية المبرمة بباريس في 18 مارس 1982 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بتأدية واجبات الخدمة الوطنية لحاملي الجنسيتين وتبادل الرسائل بين البلدين المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بهذه الاتفاقية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في أوّل نوفمبر 2005.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est approuvé, l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relative aux obligations de service national en cas de double nationalité signée à Paris, le 18 mars 1982, et de l'échange de lettres Tuniso-Français du 17 juin 1982, relatif à cette convention, conclue à Tunis le 4 décembre 2003.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er novembre 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.