احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى الفقرة أ من الفصل 5 والفصلان 13 و172 من المجلة الجنائية وتعوّض بما يلي:

الفصل 5 (الفقرة أ جديدة) – أ. العقوبات الأصلية:

  1. القتل.
  2. السجن بقية العمر.
  3. السجن لمدة معيّنة.
  4. العمل لفائدة المصلحة العامة.
  5. الخطيّة.

الفصل 13 (جديد) – العقاب بالسجن يقضي بأحد السجون.

الفصل 172 (جديد) – يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :

̶ بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كـان ذلـك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.

̶ بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو الكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق واقعة منتجة لآثار قانونية.

الفصل 2 – تضاف الفصول 15 مكرّر و15 ثالثا و17 و18 و18 مكرر و 101 مكرر و199 ثالثا إلـى المجلة الجنائية علي النحو التالي:

الفصل 15 مكرر (جديد) – للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستّة أشهر أن تستبدل بنفس الحكـم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.

ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضي فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المـدة المـذكور أعلاه وهي الجنح التالية:

  • بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأشخاص :

̶ الاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر أو تشويه وغير مصحوب بظـرف مـن ظـروف التشديد.

̶ القذف.

̶ المشاركة

̶ في معركة

  • بالنسبة لجرائم حوادث الطرقات

̶ مخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمـة الفرار.

  • بالنسبة للجرائم الرياضية:

̶ اكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات

̶ ترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية والخاصة أو ضد الأشخاص

  • بالنسبة جرائم الاعتداء علي الأموال والأملاك :

̶ الاعتداء علي المزارع.

̶ الاعتداء علي عقار مسجل.

̶ تكسير حدّ.

̶ الاستيلاء علي مشترك قبل القسمة.

̶ السرقة.

  • بالنسبة لجرائم الاعتداء علي الأخلاق الحميدة :

̶ التجاهر بما ينافي الحياء.

̶ الاعتداء علي الأخلاق الحميدة.

̶ السكر المكرر.

  • بالنسبة للجرائم الاجتماعية:

̶ جرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قـانون حـوادث الـشغل والأمراض المهنية

̶ جرائم إهمال عيال

̶ عدم إحضار محضون.

  • بالنسبة للجرائم الاقتصادية والمالية:

̶ إصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية.

̶ الجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك

  • بالنسبة لجرائم البيئة :

̶ مخالفة قوانين البيئة.

  • بالنسبة للجرائم العمرانية:

̶ جرائم مخالفة القوانين العمرانية والتهيئة الترابية باستثناء التقسيم بدون رخصة.

الفصل 15 ثالثا (جديد) – يشترط للتصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة: أن يكـون المـتهم حاضـرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وأن لا يكون عائدا على المحكمة قبل التصريح بالحكم إعلام المتهم الحاضر بالجلسة بحقه في رفض العمل وتسجيل جوابه.

في صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.

وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل علي أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شـهرا من تاريخ صدور الحكم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.

الفصل 17 (جديد) – يتمّ قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحليـة أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة علـي البيئة.

الفصل 18 (جديد) – يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.

وتؤمن المؤسسة المنتفعة بالعمل المحكوم عليه ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك طبـق القـانون الجاري به العمل.

الفصل 18 مكرر (جديد) – قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه علي الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقيق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرتـه علـي إتمام العمل.

الفصل 101 مكرر – يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الـذي يخـضع شخـصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.

ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمـدا بـشخص م بقـصد الحصول منه أو من غيره علي معلومات أو علي اعتراف أو معاقبته علي فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هـو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع الحاق الألم والعذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم علي التمييـز أيا كان نوعه.

الفصل 199 (مكرر) – يعاقب بالسجن من شهرين إلى عام وبخطية قدرها ألـف دينـار أو بإحـدى هـاتين العقوبتين فقط، كل من ينفذ أو يبقى بصفة غير شرعية بكامل أو بجزء من نظام البرمجيات والبيانات المعلوماتية.

وترفع العقوبة إلى عامين سجنا والخطية إلى ألفي دينار إذا نتج عن ذلك ولو عن غير قصد إفساد أو تـدمير البيانات الموجودة بالنظام المذكور.

ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يتعمد إفساد أو تدمير سـير نظـام معالجة معلوماتية.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدخل بصفة غير شرعي بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي يحتوي عليها البرنامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها.

وتضاف العقوبة إذا ارتكبت الفعلة المذكورة من طرف شخص بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني.

والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 199 ثالثا – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يدخل تغييـر بـأي شكل كان علي محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونية أصلها صحيح شريطة حصول ضرر للغير.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يمسك أو يستعمل عن قصد الوثائق المذكورة.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة من موظّف عمومي أو شبهه.

والمحاولة موجة للعقاب.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 اوت 1999

صنف النص:قانون
عدد النص:89
تاريخ النص:1999-08-02
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:1999-08-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1283 - 1284

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.