احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

قانون عدد 87 لسنة 1972 مؤرخ في 27 ديسمبر 1972 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973 (الفصل 18)

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الجزء الأول – المصاريف الاعتيادية

الباب الثالث – أحكام مختلفة

المؤسسات العمومية – الوزارة الأولى

الفصل 18 – يكون مجلس الدولة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتتبع إداريا الوزارة الأولى.

وتنقسم ميزانية مجلس الدولة الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة إلى جزئين يطلق على كل منها:

  • الجزء 1: المحكمة الإدارية
  • الجزء 2: دائرة المحاسبات

إن الوزير الأول هو الآذن بالقبض والصرف بالنسبة لميزانية مجلس الدولة على أنه يمكنه تفويض حق الإمضاء.

وتلغى كل التدابير المخالفة لهذا وخاصة الفصل 12 من القانون عـ67ـدد لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر فبقصر قرطاج في 27 ديسمبر 1972.

صنف النص:قانون
عدد النص:87
تاريخ النص:1972-12-27
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1972-12-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1854 - 1855

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.