احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 82 لسنة 1997 مؤرخ في 15 ديسمبر 1997 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري


محتوى البروتوكول غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – وقع الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الملحق بهذا القانون والموقع عليه بروما في 10 مارس 1988.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 ديسمبر 1997.

صنف النص:قانون
عدد النص:82
تاريخ النص:1997-12-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:1997-12-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2370 - 2370

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.