محتوى البروتوكول غير منشور بالرائد الرسمي.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – وقع الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الملحق بهذا القانون والموقع عليه بروما في 10 مارس 1988.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ديسمبر 1997.
Le contenu du protocole n'est pas publié au JORT.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, annexé à la présente loi et signé à Rome le 10 mars 1988.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 décembre 1997.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.