احدث القوانين

>

VI. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

قانون عدد 8 لسنة 1993 مؤرخ في 1 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم “الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي”.

يخضع الديوان للتشريع التجاري ما لم يتم استثناؤه بمقتضى هذا القانون.

يخضع الديوان لإشراف وزارة المواصلات وعين مقره بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تتمثل مهمة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي في تأمين إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية وبدون منافسة من الغير ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ :

– إحداث واستغلال وصيانة وتوسيع شبكات إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية.

– مراقبة وحماية نوعية التقاط البرامج الإذاعية والتلفزية.

– القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بمهدات وتقنيات الإرسال الإذاعي والتلفزي والمساهمة في ضبط المقاييس الخاصة بها.

– توطيد التعاون مع الهيئات الفنية الدولية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية.

الفصل 3 – يسير الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مجلس إدارة على راسه رئيس مدير عام يعين بأمر ويضبط التنظيم الإداري والمالي للديوان بأمر.

الفصل 4 – تحال على وجه الملكية لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي المنقولات والعقارات التي تمتلكها الدولة واللازمة للقيام بمهمته.

تضبط إجراءات هذه الإحالة وشروطها بقرار من وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمواصلات.

الفصل 5 – يقع إدماج الاعوان التابعين لإدارة الارسال الاذاعي والتلفزي بوزارة المواصلات في الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي.

الفصل 6 – في صورة حل الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي تعود أملاكه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الديوان.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في أول فيفري 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:08
تاريخ النص:1993-02-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1993-02-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:196 - 196

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.