احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

قانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الاداري الترابي للجمهورية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية والمنقح والمتمم بالنصوص الموالية له وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل الأول (الجديد) – ينقسم تراب الجمهورية إلى أربع وعشرين دائرة ترابية إدارية تدعى ولايات ويطلق عليها أسماء مراكزها طبق القائمة التالية :

  • ولاية تونس ومركزها مدينة تونس
  • ولاية أريانة ومركزها مدينة أريانة
  • ولاية منوبة ومركزها مدينة منوبة
  • ولاية بن عروس ومركزها مدينة بن عروس
  • ولاية نابل ومركزها مدينة نابل
  • ولاية زغوان ومركزها مدينة زغوان
  • ولاية سوسة ومركزها مدينة سوسة
  • ولاية القيروان ومركزها مدينة القيروان
  • ولاية المنستير ومركزها مدينة المنستير
  • ولاية المهدية ومركزها مدينة المهدية
  • ولاية صفاقس ومركزها مدينة صفاقس
  • ولاية سيدي بوزيد ومركزها مدينة سيدي بوزيد
  • ولاية قابس ومركزها مدينة قابس
  • ولاية قفصة ومركزها مدينة قفصة
  • ولاية مدنين ومركزها مدينة مدنين
  • ولاية تطاوين ومركزها مدينة تطاوين
  • ولاية قبلي ومركزها مدينة قبلي
  • ولاية توزر ومركزها مدينة توزر
  • ولاية القصرين ومركزها مدينة القصرين
  • ولاية سليانة ومركزها مدينة سليانة
  • ولاية الكاف ومركزها مدينة الكاف
  • ولاية جندوبة ومركزها مدينة جندوبة
  • ولاية باجة ومركزها مدينة باجة
  • ولاية بنزرت ومركزها مدينة بنزرت

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 31 جويلية 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:78
تاريخ النص:2000-07-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2000-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1824 - 1825

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.