احدث القوانين

>

1. التنظيم القضائي

قانون عدد 75 لسنة 2008 مؤرخ في 11 ديسمبر 2008 يتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تنقح الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية كما يلي :

الفصل 85 (فقرة أخيرة جديدة) – ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية.

الفصل 2 – يضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فقرة جديدة بالفصل 85 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه وفصل 104 مكرر وفقرتان رابعة وخامسة بالفصل 261 وفقرة جديدة بالفصل 365 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه على النحو التالي .

الفصل 85 (فقرة قبل الأخيرة) – ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره.

الفصل 104 مكرر – فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الإجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الزائية، يمكن لقاضي التحقيق، عند تهيىء القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة إليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب إليه أفعال يعتبرها القانون جناية.

كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.

وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين إلى حين إصدار قرار مستقل بشأنهم.

الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة) – وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية.

وإذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.

الفصل 365 (فقرة قبل الأخيرة) – ولا تشتمل البطاقة عدد 3 على الأحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة أعوام الموالية تتبع عقبه حكم بالإدانة.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 263 مكرر وأحكام العدد 1 من الفقرة الأولى من الفصل 367 والأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل 369 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 263 مكرر (جديد) – باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن:

– مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه،

– نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.

وتباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.

الفصل 367 (عدد 1 جديد من الفقرة الأولى) –

1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور عفو بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا.

وإذا كان المحكوم عليه في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فإن الأجل يرفع إلى ضعفه.

الفصل 369 مكرر (الأعداد 1 و2 و3 جديدة من الفقرة الأولى) –

1) بخصوص العقاب بالخطية بعد مضي عام واحد من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن أو سقوطها بمرور الزمن،

2) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جنحة، بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن،

3) بخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية، بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ قضائه أو سقوطه بمرور الزمن.

الفصل 4 – تطبق الإجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 ديسمبر 2008
.

صنف النص:قانون
عدد النص:75
تاريخ النص:2008-12-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2008-12-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4164 - 4165

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.