احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 73 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية بخصوص زجر الإعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي

با
سم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – أضيفت الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و226 رابعا إلى المجلة الجنائية كما يلي

الفصل 226 مكرر – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخلّ بالحياء.

ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.

الفصل 226 ثالثا – يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي.

ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات.

ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.

الفصل 226 رابعا – لا تحول العقوبات المقرّرة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشدّ المستوجبة لغيرها من الجرائم.

ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر.

وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الادعاء بالباطل.

الفصل 2 – نقح عنوان الفقرة الأولى من القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني من المجلة الجنائية كما يلي :

في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي.

الفصل 3 – ألغيت أحكام الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 المتعلق بزجر الاعتداء على الأخلاق الحميدة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 أوت 2004.

صنف النص:قانون
عدد النص:73
تاريخ النص:2004-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2004-08-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2234 - 2234

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.