باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على المجلة الجنائية،
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – نقح الفصل 248 من المجلة الجزائية وعوض بما يأتي:
الفصل 248 (جديــد) – كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو اشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية من نظرها أن تتبع هذه الوشاية أو تعهد بها السلطة المختصة أو لدى رؤساء الموشى به أو مستجاده يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمسة أعوام وبخطية قدرها 720.000 فرنك.
ويمكن للمحكمة علاوة على ما ذكر أن تأذن بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كان موضوع الوضاة من شأنه أن يترتب عنه عقاب جزائي أو تأديبي فإن التتبعات يمكن أن تجرى بموجب هذا الفصل أما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو بعد قرار الحفظ وأما بعد حفظ الوشاية من طرف الحاكم أو الموظف أو السلطة العليا أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة.
وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 جويلية 1958.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le code pénal,
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la présidence, à la justice et à l'intérieur,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article unique - L'article 248 du code pénal est modifié comme suit :
Article 248 (nouveau) - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus à toute autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ou encore au supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé ; sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amande de 720.000 francs.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
« Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, doit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après classement de la dénonciation par le magistrat , fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
« La juridiction saisie en vertu du présent article qui sera tenue de surseoir à statuer si les poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'état.
Tunis, le 4 juillet 1958.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.